منشؤه: من أنّ الطلاق أمر شرعي معيّن محتاج إلى معيّن، لامتناع أن يحلّ المشخّص في المبهم، لأنّ المبهم أمر كلّي لا وجود له خارجا، و المشخّص موجود خارجا، فيحتاج إلى محلّ كذلك، لأنّه لا يقوم بنفسه، بل يحتاج إلى محلّ يقوم به، لأنّه من المعاني، و المعاني لا تتشخّص بذاتها.
و به قال المفيد [2] و المرتضى [3] و ابن إدريس [4] و العلّامة في (المختلف) [5]، و الشيخ في أحد قوليه، قاله في (الخلاف) [6].
و من أنّ الطلاق قد وقع من فاعله المعتبر شرعا على محلّ يمكن وقوعه عليه شرعا، و هو محصور، فيوكل بعينه إلى اختيار فاعله. و الأصل عدم الاشتراط. و به قال القاضي [7] و العلّامة في (القواعد) [8]، و الشيخ في أحد قوليه، قاله في (المبسوط) [9].