responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 48

[كتاب النكاح]

40- قوله: (و في تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد) [1].

منشؤه: من عموم وطء الشبهة كالصحيح، فيلحقه أحكامه قضية للمشابهة، و الصحيح يوجب تحريم المصاهرة، فكذلك الشبهة. قاله الشيخ في (المبسوط) [2]، و العلّامة في (التذكرة) و (المنتهى).

و من أنّ النصّ إنّما ورد في الوطء الصحيح، و الأصل الحلّ، فيجب الاقتصار على المتيقّن، و المشابهة ليست لازمة من كلّ وجه. قاله ابن إدريس [3] و العلّامة في تحريره [4]. و الأوّل أقوى.

41- قوله: (لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، و لا لعان على الأظهر. و يقع الظهار على تردّد) [5].

منشؤه: من عموم الآية، أعني: قوله تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ [6]، و هي داخلة في النساء، و به رواية أيضا [1].


[1] لم نعثر على رواية بخصوص جواز الظهار في المتمتع بها، لكن القائلين بالجواز استدلّوا على ذلك بعموم الآية، و الأحاديث الدالّة على تعليق الظهار بالمرأة. راجع: المختلف 7: 408- مسألة 65.


[1] المختصر النافع: 281.

[2] المبسوط 4: 203، 208.

[3] السرائر 2: 535.

[4] تحرير الأحكام 2: 13.

[5] المختصر النافع: 289.

[6] المجادلة: 3.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست