40- قوله: (و في تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد)[1].
منشؤه: من عموم وطء الشبهة كالصحيح، فيلحقه أحكامه قضية للمشابهة، و الصحيح يوجب تحريم المصاهرة، فكذلك الشبهة. قاله الشيخ في (المبسوط) [2]، و العلّامة في (التذكرة) و (المنتهى).
و من أنّ النصّ إنّما ورد في الوطء الصحيح، و الأصل الحلّ، فيجب الاقتصار على المتيقّن، و المشابهة ليست لازمة من كلّ وجه. قاله ابن إدريس [3] و العلّامة في تحريره [4]. و الأوّل أقوى.
41- قوله: (لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، و لا لعان على الأظهر. و يقع الظهار على تردّد)[5].
منشؤه: من عموم الآية، أعني: قوله تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ[6]، و هي داخلة في النساء، و به رواية أيضا [1].
[1] لم نعثر على رواية بخصوص جواز الظهار في المتمتع بها، لكن القائلين بالجواز استدلّوا على ذلك بعموم الآية، و الأحاديث الدالّة على تعليق الظهار بالمرأة. راجع: المختلف 7: 408- مسألة 65.