17- قوله: (و في وصية من بلغ عشرا في البرّ تردّد)[1].
منشؤه: من الحجر عليه مطلقا حتى يبلغ القدر المزيل شرعا، و ليس إلّا البلوغ الشرعي.
و من تظافر الروايات، كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [2]، و رواية زرارة [3]، و رواية أبي بصير [4]، و رواية محمّد بن مسلم، عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)[5]، بكفاية ما دون ذلك، أعني: العشرة.
و الأقوى الجواز.
18- قوله: (و في اعتبار العدالة تردّد، أشبهه أنّها لا تعتبر)[6].
منشؤه: من أنّها أمانة، و قول الوصيّ مقبول، و غير العدل ليس أهلا للأمانة، و لا يقبل قوله في إيقاع متعلّقها، لعموم إِنْ جٰاءَكُمْ. [7].
و من أنّها نيابة عن الموصي و معتبرة برضاه، فإذا نصب من يعلم عدم