منشؤه: من عموم قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [2]، و فعل الوكيل فعل الموكّل، فتحقّق السبيل. و لأنّه مساعدة للذميّ و إعانة له على المسلم، و هو غير جائز، لعموم قوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً[3].
و من أنّ حقّ الذمّي إذا ثبت على المسلم جاز استيفاؤه منه، لعصمة ماله شرعا، و كما جاز استيفاء الذمّي له جاز للمسلم من غير فرق [1].
و الأوّل مختار الشيخين في (النهاية) [4] و (المقنعة) [5].