29- قوله: (و في وقوف العتق على إجازة المرتهن تردّد)[1].
منشؤه: من أنّه عتق [1] من مالك جائز التصرّف على محلّ قابل له، فيكون نافذا، لأنّه مبنيّ على التغليب، فيكون كالإتلاف فعليه غرمه، و ذلك بإقامة بدله رهنا.
و من عموم: «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف» [2]، و العتق تصرّف، فيكون ممنوعا منه شرعا، فلا يكون واقعا، فيكون باطلا. و هو مختار الشيخ في (المبسوط) [4] و مختار المصنّف [3]. و هو الأقوى.
[1] نسخة «ب»: (عتق صادق)، و الظاهر: عتق صادر.
[2] المختلف 6: 439، و فيه زيادة: «. في الرهن».
[3] نقول: قال المصنّف في المختصر: (أشبهه الجواز) و في الشرائع: (الوجه الجواز). راجع المختصر النافع: 228، الشرائع 2: 73.