responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 29

[كتاب الصوم]

16- قوله: (و في النذر المعيّن تردّد) [1].

منشؤه: من أنّه غير متعيّن بالأصل، فكان كغيره من أنواع الصوم، فاحتاج إلى التعيين كالنذر المطلق.

و من تعيينه بالنذر، فصار كرمضان لا يقع فيه غيره، فلم يحتج إلى التعيين.

و الأوّل، مختار العلّامة [2].

و الثاني مختار ابن إدريس [3] و المرتضى [4] (رحمهما اللّٰه).

و الأقوى وجوب نيّة [1] التعيين فيه [2].

17- قوله: (و في فساد الصوم بوطء الغلام تردّد) [5].

منشؤه: من عدم النصّ، فيكون كالملاعبة، فلا إفساد مع عدم الإنزال.

و من الإجماع المركّب [3]، فإنّ كلّ من قال بفساد الصوم بدبر المرأة قال


[1] لم يرد في نسخة «ب»: نيّة.

[2] نسخة «ب»: (منه) بدل: (فيه).

[3] المراد بالإجماع المركّب أنّه ركّب من إجماعين، أي: كلّ من قال بوجوب [الغسل] في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام، و الإجماع واقع بثبوته في دبر المرأة، فيثبت هنا.

ع. أ. ب (هامش المخطوط).


[1] المختصر النافع: 127.

[2] المختلف 3: 234- مسألة 6.

[3] السرائر 1: 370.

[4] جمل العلم و العمل (المرتضى) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 6: 91.

[5] المختصر النافع: 128.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست