[كتاب الخمس]
13- قوله: (و هل يجوز أن [تخصّ به] [1] طائفة حتّى [الواحدة] [2]؟ فيه تردّد) [3].
منشؤه: من أنّ (اللّام) في الآية [1] هل هي للملك، أو لبيان المصرف؟
كلاهما محتمل.
فإن قلنا بالأوّل وجبت القسمة قطعا، لاستحقاق كلّ صنف منهما.
و إن قلنا بالثاني لم تجب، لتحقّق المصرف في كلّ واحد من الأصناف.
و بالأوّل قال الشيخ [4].
و بالثاني قال ابن إدريس [5].
و الأقوى الثاني.
14- قوله: (و في اعتبار الإيمان تردّد) [6].
منشؤه: من عموم الآية [7] و الرواية [8].
[1] قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ. الأنفال: 41.
[1] في المخطوطتين: (يخص)، و ما أثبتناه من المصدر.
[2] في المخطوطتين: (الواحد)، و ما أثبتناه من المصدر.
[3] المختصر النافع: 125.
[4] المبسوط 1: 262.
[5] السرائر 1: 497.
[6] المختصر النافع: 125.
[7] الأنفال: 41.
[8] انظر: الوسائل 9: 509- 518، أبواب قسمة الخمس، ب 1.