responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 27

[كتاب الخمس]

13- قوله: (و هل يجوز أن [تخصّ به] [1] طائفة حتّى [الواحدة] [2]؟ فيه تردّد) [3].

منشؤه: من أنّ (اللّام) في الآية [1] هل هي للملك، أو لبيان المصرف؟

كلاهما محتمل.

فإن قلنا بالأوّل وجبت القسمة قطعا، لاستحقاق كلّ صنف منهما.

و إن قلنا بالثاني لم تجب، لتحقّق المصرف في كلّ واحد من الأصناف.

و بالأوّل قال الشيخ [4].

و بالثاني قال ابن إدريس [5].

و الأقوى الثاني.

14- قوله: (و في اعتبار الإيمان تردّد) [6].

منشؤه: من عموم الآية [7] و الرواية [8].


[1] قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ. الأنفال: 41.


[1] في المخطوطتين: (يخص)، و ما أثبتناه من المصدر.

[2] في المخطوطتين: (الواحد)، و ما أثبتناه من المصدر.

[3] المختصر النافع: 125.

[4] المبسوط 1: 262.

[5] السرائر 1: 497.

[6] المختصر النافع: 125.

[7] الأنفال: 41.

[8] انظر: الوسائل 9: 509- 518، أبواب قسمة الخمس، ب 1.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست