[كتاب الصلاة]
6- قوله: (و في القدمين تردّد) [1].
منشؤه: من ظهورهما عادة، فلا يجب سترهما، لعموم إِلّٰا مٰا ظَهَرَ [2].
و من عموم [3] قوله (عليه السلام): «و المرأة عورة» [4]، خرج الوجه للإجماع، فيبقى الباقي.
و الجواز أقوى.
7- قوله: (و في وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد) [5].
منشؤه: من أصالة البراءة، و احتمال الفعل المنقول [من] [6] الاستحباب و الاستراحة.
و من مواظبة الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) على ذلك، فلو لم يكن واجبا لتركه حذرا من إيهام الأمّة الوجوب، و إذا وجب عليه وجب على غيره بدلالة التأسّي.
و الأقوى الوجوب.
[1] المختصر النافع: 73.
[2] النور: 31.
[3] لم يرد في نسخة «ب»: عموم.
[4] نوادر الراوندي: 36، عنه البحار 100: 250- 42، و فيهما: «النساء عورة».
[5] المختصر النافع: 88.
[6] نسخة «ب».