responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 19

[كتاب الطهارة]

1- قوله: (و في وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد) [1].

منشؤه: من أصالة البراءة من وجوب الغسل، و لا نصّ هنا صريح يقتضيه.

و من وجود المعنى الموجب في دبر المرأة، و لا فرق [بينهما] [2] إلّا الذكورة و الأنوثة، و ليست صالحة للعلّية، [فوجب] [1] الاشتراك.

و الأوّل مختار الشيخ في (التهذيب) [3] و ابن بابويه [2].

و الثاني مختار المصنّف [3] و العلّامة [4].

و الأقوى الوجوب.

2- قوله: (و يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، و في غيره تردّد) [5]

منشؤه: من عموم: كلّ غسل معه وضوء إلّا الجنابة [6]، فإيجاب الوضوء ثابت في ما سواها.

و من عموم الرواية الواردة بإجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا، في قول


[1] نسخة «ب»، و في «أ»: توجب.

[2] الفقيه 1: 47- 185، و الرواية في خصوص الوطء في دبر المرأة.

[3]) المصنّف تردّد في (المعتبر) أيضا، و ردّ إجماع المرتضى في (الشرائع). انظر: المختصر النافع: 50، المعتبر 1: 181، الشرائع 1: 18.


[1] المختصر النافع: 50.

[2] نسخة «ب».

[3] التهذيب 1: 119- ذيل الحديث 315.

[4] المختلف 1: 167- مسألة 111.

[5] المختصر النافع: 51.

[6] انظر: الوسائل 2: 248، أبواب الجنابة، ب 35.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست