باب أن الاسلام يحقن به الدم (و تؤدى به الامانة) و أن الثواب على الايمان
[الحديث الأول]
1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المفضّل قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: الإسلام يحقن به الدّم و تؤدّي به الأمانة و تستحلّ به الفروج و الثواب على الايمان
[الحديث الثاني]
2- عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الايمان إقرار و عمل و الاسلام إقرار بلا عمل.
قوله: (الاسلام يحقن به الدم)
(1) ظاهر أخبار هذا الباب و تواليه ان الاسلام يصدق على مجرد الاقرار باللسان من غير تصديق مطلقا سواء كان معه الاقرار بالولاية أو لم يكن و على التصديق المجرد عن الولاية و ان لم يكن معه الاقرار باللسان و على كليهما مجردا عن الولاية أو معها و ان الايمان يصدق على التصديق بجميع ما جاء به النبي (ص) الداخل فيه الولاية سواء كان معه عمل بما يقتضيه ذلك التصديق أو لم يكن و ان كان المقرون بالعمل هو الفرد الكامل من الايمان بل هو عند أهل العصمة (عليهم السلام) كما يشعر به كثير من أخبارهم و يظهر مما ذكرنا ان الايمان أخص من الاسلام و أن ما هو أثر الاسلام و لوازمه فهو أثر الايمان و لوازمه دون العكس و ذكر من أثر الاسلام ثلاثة امور الاول أنه يحقن به الدم و يحفظ به عن القتل و الثانى أنه تؤدى به الامانة و كان المراد أن اداؤها الى أهل الاسلام أوكد أو أنه مما يحكم به أهل الاسلام، و الا فظاهر الآية و الروايات الكثيرة أن أداء أمانة الكافر و ان كان حربيا واجب أيضا و احتمال إرادة أنه يحفظ به ماله كما يحقن به دمه أو يحفظ به أمانه للحربى أظهر، و اللّه أعلم، و الثالث أنه تستحل به الفروج و التناكح، و هذا يدل على جواز التناكح بين أهل الاسلام مطلقا الا أن فى جواز تزويج المؤمنة بالمخالف قولين للاصحاب، ذهب المفيد و المحقق الى جوازه و المشهور المنع لدلالة الاخبار عليه، و فى بعضها تعليل بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه لكن فى بعضها ارسال و فى بعضها ضعف و فى بعضها جهالة، و الاحتياط تركه تفصيا من الخلاف و حذرا من التهجم على استباحة الفروج و تطهيرا للتناسل و ذكر من أثر الايمان المختص به الثواب عليه و هذا يدل على أن غير المؤمن لا يثاب فى الآخرة و لا يدخل الجنة كما يدل عليه الآيات و الروايات المعتبرة و اتفاق الفرقة الناجية.
قوله: (الايمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار بلا عمل)