responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 161

[الحديث الثالث]

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن حمران بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنّ اللّه فضّل الإيمان على الإسلام بدرجة كما فضّل الكعبة على المسجد الحرام.

[الحديث الرابع]

4- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم أو غيره عن عمر بن أبان الكلبي، عن عبد الحميد الواسطي، عن أبي بصير قال:

قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا أبا محمّد الإسلام درجة قال: قلت: نعم قال: و الإيمان على الإسلام درجة قال: قلت: نعم، قال: و التقوى على الإيمان درجة، قال:

قلت: نعم، قال: و اليقين على التقوى درجة، قال: قلت: نعم، قال: فما أوتي الناس أقلّ من اليقين و إنّما تمسّكتم بأدنى الإسلام فإيّاكم أن ينفلت من أيديكم.


الملكة معتبرة فيها لا فيه فليتأمل، و على أن كل من اتصف باليقين متصف بالتقوى دون العكس أما الاول فظاهر بالتأمل فيما ذكرنا، و أما الثانى فلان التقوى قد توجد بدون اليقين كما في بعض المقلدين (و ما قسم في الناس شيء أقل من اليقين)

(1) ثم حق اليقين أقل من عين اليقين و عين اليقين أقل من علم اليقين.

قوله: (كما فضل الكعبة على المسجد الحرام)

(2) فكما أن حرمة المسجد داخلة في حرمة الكعبة دون العكس. كذلك حرمة الاسلام داخلة في حرمة الايمان دون العكس.

فالايمان أفضل من الاسلام.

قوله: (يا أبا محمد الاسلام درجة)

(3) لما كان الاسلام أول درجة من الدرجات المطلوبة قال: الاسلام درجة، و لم يقل: الاسلام على الكفر درجة كما قال: (و الايمان على الاسلام درجة).

(4)

قوله: (فما اوتى الناس أقل من اليقين)

(5) قال بعض الاكابر: معناه ما اوتى الناس شيئا قليلا من اليقين، و يحتمل أن يكون معناه أن اليقين فيهم أقل من كل شيء، و الاول يفيد نفى اليقين بالمرة. و الثانى يفيد ثبوت قليل منه و الاول أنسب

بقوله: (و انما تمسكتم بأدنى الاسلام فإياكم أن ينفلت من أيديكم)

(6) التفلت و الافلات و الانفلات التخلص من الشيء فجأة. و فيه ترغيب في امساك مالهم من أدنى الاسلام و حفظه، و تحذير من الغفلة عنه و تفلته فان تفلته يوجب الدخول في الكفر و لعل المراد بالاسلام هنا الايمان مجازا من باب تسمية الشيء باسم جزئه بقرينة أن المخاطب كان مؤمنا مع أن هذه التسمية لا تخلو من نكتة و هى أن المؤمن اذا خرج من الايمان خرج من الاسلام و دخل في الكفر.

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست