responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 33

..........


الجاهلين» [1]. [2]

[الحديث الثالث]

«الاصل»

3- «الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن» «حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا أراد اللّه بعبد خيرا فقّهه» «في الدّين».

«الشرح»

(الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان. عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا أراد اللّه بعبد خيرا فقّهه في الدّين)

(1) قال شيخ العارفين بهاء الملّة و الدين: ليس المراد بالفقه الفهم و لا العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة عن أدلّتها التفصيليّة فإنّه معنى مستحدث بل المراد به البصيرة في أمر الدّين و الفقه أكثر ما يأتي في الحديث بهذا المعنى و الفقيه هو صاحب هذه البصيرة و إليها أشار النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) بقوله «لا يفقه العبد كلّ


[1] أخرجه البغوى في المصابيح ج 1 ص 23 و البيهقى في كتاب المدخل مرسلا كما في مشكاة المصابيح كتاب العلم.

[2] قوله: «الغالى» هو من يجاوز الحد في الائمة (عليهم السلام) و يقول فيهم ما لا يقولون فى أنفسهم كالنبوة و الالوهية و لهم احاديث منحولة نقلوها عن الائمة (عليهم السلام) و ذكرهم علماء الرجال في كتبهم و المبطل من له رأى باطل كالوعيدية و المجسمة و القدرية و الحشوية و بعضهم ينسب نفسه إلى الائمة (عليهم السلام) و لهم أيضا روايات و اما الجاهل فهو من لا معرفة له بالعلوم و لا يلتفت الى القرائن و يتكلم في كل حديث يسمعه بوجه يقتضيه جهله يتبرءون من اهل العلم و التحقيق و يقعون فيهم و اذا تتبعنا وجدنا ثلم الدين منحصرا في هؤلاء الثلاثة و لا يقع بغيرهم ثلم يعتد به البتة و الغالى أيضا المتجاوز عن الحد فى التقشف باسم الدين نظير الخوارج و المبطل اهل البدعة و الجاهل معلوم. (ش) و قوله: «لا يخلو عن معصوم» لقوله فينا اهل البيت و يدل على حجية الاجماع لانا اذا رأينا الطائفة مجمعين على شيء علمنا انه ليس باطلا اذ لو كان باطلا لنفاه المعصوم فاما ان يقبل قوله الجميع فيتفقون على الحق و اما ان يقبله بعض فيحصل الخلاف و لا يحتمل الاتفاق على الباطل و قال المجلسى (رحمه اللّه) في البحار و لا يخفى ان في زمان الغيبة لا يمكن الاطلاع على الاجماع، اذ مع فرض امكان الاطلاع على مذاهب جميع الامامية مع تفرقهم و انتشارهم في اقطار البلاد و العلم بكونهم متفقين على مذهب واحد لا حجة فيه، و هذا الاعتراض الّذي ذكره المجلسى (ره) نقله العلامة (قدس سره) في النهاية من بعض من تقدم عليه و اجاب بجواب كاف مقنع و كانه لم يره المجلسى- (رحمه اللّه)- فجدد الاعتراض. (ش)

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست