responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 290

..........


يقال: إنّ ذلك باعتبار أنّ القسم الأوّل أسهل و الاخيرين في غاية الصعوبة و هم (عليهم السلام) حكماء يحملون الناس على ما لا يصعب عليهم كثيرا. و أمّا ضدّ التوكّل فالمشهور في السنة العلماء المضبوط في النسخ المعتبرة هو الحرص بالصاد المهملة و قال سيد الحكماء الالهيّين هو الحرض بالحاء المهملة أوّلا و الضاد المعجمة أخيرا و الرّاء في الوسط و بالتحريك و أمّا الحرص بالصاد المهملة فتصحيف لأنّه ضدّ القناعة كما سيجيء فلو جعل ضدّ التوكّل أيضا لزم أن يكون جند الجهل أقلّ من ثلاثة و سبعين و على خلاف عدد جند العقل و أنّه باطل لأنّه خلاف قول الامام (عليه السلام) بل هو و هم فاسد في نفسه لأنّه ضدّ القناعة في نفس الأمر لا ضدّ التوكّل لأنّ ضدّ التوكّل هو الهمّ بالشيء و الحزن له و الوجد عليه و صرف الفكر في التوسّل إليه و التبالغ في تحصيل البغية و تهييج الأسباب المؤدّية إليها و تحريكها و تحريشها و تحريبها و الغم في إبطاء نيلها و بطوء نجاحها و ذلك كلّه معنى الحرض بالضاد المعجمة و هو و الحرب بمعنى، هذا محصّل كلامه و يمكن دفعه بأنّ الحرص بالصاد المهملة حالة نفسانيّة تنشأ من الجهل بالامور المذكورة المعتبرة في تحقّق التوكّل أو من ضعف القلب لاستيلاء مرض الوهم عليه فإنّ الوهم كثيرا ما يعارض اليقين كمن تراه لا يبيت وحده مع ميّت و هو يبيت مع جماد مع علمه بأنّ الميّت أيضا جماد و تبعث تلك الحالة على السّعى التامّ في الاكتساب و شدّة الاهتمام بجميع الاسباب و صرف العمر و الفكر في جمع المال في جميع الأوان كما هو دأب أهل العصر و شأن أبناء الزّمان و لا شبهة في أنّ ذلك لقوّة الاعتماد على الكسب و الطلب و عدم الاعتماد على اللّه سبحانه، فالحرص متضمّن لأمرين أحدهما المبالغة في الاكتساب و الثانى عدم الاعتماد و الوثوق باللّه سبحانه، فباعتبار الأمر الأوّل جعل ضدا للقنوع و باعتبار الأمر الثاني جعل ضدّا للتوكل فلا يكون جند الجهل أقلّ من جند العقل إذ الحرص في الموضعين ليس بمعنى واحد و لا يلزم خلاف قول الامام (عليه السلام): و لا يرد أنّه ليس ضدّ التوكّل في نفس الأمر.

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست