responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 86

على غيرها أو قصد غيرها فعامل عليها لم يكن متلقياً. و جاهل المسافة متلقٍّ و لو قصد ركباً مخصوصاً فصادف غيره أو تركه و عامل غيره فالكراهة في تلقّيه دون معاملته، و لو قصد ما فوق المسافة عازماً على المعاملة فيما دونها فلا يبعد إلحاقه بالتلقي، و لو أجرى الصيغة هناك و لم يقبض إلا دونها فلا تلقي و لا سيما إذا لم يكن القبض شرطاً في حصول الملك بخلاف العكس و لو أمهلهم في المعاملة إلى دخول البلد و إنما قصد باستقبالهم إظهار المحبّة لهم لتوقع شفقتهم لم يكن به بأس.

النَّجَش

(و النجَش) بفتحتين و يسكن (حرام) للنهي عنه و اللعن لفاعله للنبوي المؤيد بالشهرة فإن فيه لعن الناجش و المنجوش و الإجماع المنقول و دلالة العقل على قبحه لأنه خدع و خيانة و تدليس و تلبيس و إغراء بالجهل و ظلم و إضرار. و هو عند جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شرائها ليسمعه غيره فيزيد لزيادته بشرط المواطأة مع البائع أو الأعم من ذلك على اختلاف التفسيرين، و فُسِّر أيضاً بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها و يروجها لمواطأة بينه و بين البائع أو بدونها على اختلاف تعريفهم و تحريم القسم الثاني من المعنى الثاني لا يخلو من بعد. (و) أما تعريفه بأنه (هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع) كما في الشرائع لا وجه لتعليق التحريم به إلّا أن يراد التعريف بالغاية فيكون عبارة عن الزيادة الأولى المسببة للثانية أو يراد قدر المال بالزائد تقويمٌ على ثمن المثل المسبب عن الخدع فإنه يحرم على البائع أو يراد الزيادة على البذل الحاصلة بسبب زيادة المواطأة أو تمام الثمن المشتمل عليها فيكون عبارة عنها. و منها إنه إذا صحَّ البيع كيف يحرم الثمن ثمّ ذكر البيع و البائع مثال

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست