responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69

لمشتريه على متلفه بل لو قيل بالتمليك الأصلي و النهي إنما هو عن الصوَر المنافي للاحترام و الآداب لم يكن بعيداً غير إنّ العمل على ظاهر الأدلّة أقوى و الأصل في أصل هذا الحكم الأخبار المتكثّرة المعتبرة المنجبرة بموافقة أدلّة التحريم، و الإسناد إلى الصحابة في نهاية الأحكام و عدم نقل المخالف في كتب الاستدلال و قول الصادق (ع) في الصحيح: ( (اشتريه أحبُّ إليَّ من أن أبيعه)) يراد بها الشراء على النحو الآتي جمعاً، و منعهم في بيعه للكافر المؤذن بجواز بيعه مطلقاً للمسلم منزل على ما ذكرنا. ثمّ الظاهر الفساد لو وقع البيع على الوجه الممنوع لظاهر النهي في الأخبار و ظاهر قول الصادق (ع): ( (إياك أن تشتري الورق و فيه القرآن فيكون حراماً عليك و على من باعه)) و القول بالصحة فيما يصح و ثبوت خيار التبعيض ليس ببعيد، و ربما ظهر من العبارة الميل إليه و لكن الأقوى ما قدمناه فقد ظهر مما مرّ أنه لا يباع نفس الرسم (بل) يجوز أن (يباع الجلد و الورق) غير مقيّد بالكتابة فلا ينافي الحديث السابق، و في بعض الأخبار ( (قل: إنما أشتري منك الورق و ما فيه من الأدم و حليته و ما فيه من عمل يدك))، و لعل المراد ما عملته يده مما عدا الكتابة أو الكتابة غير مقيدة بالقرآنية. و فيه بُعد و في بعضها الحديد و الورق و الجلود و الدفتين، و في بعضها الدفتين و الحديد و الغلاف. و هي كعبارة الكتاب محمولة على المثال. (و لو اشتراه) أو بعضاً منه (الكافر) المنكر له أو مطلقاً و لو بإنكار الضروري مثلًا و لعلّه الأقوى أو أخذه بعقد معاوضة غير الشراء أو بهبة مجاناً (فالأقرب البطلان) و لو تعقب الكفر الملك أبطله و بقى بلا مالك و لا يجري فيه حكم العبد المسلم

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست