responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 44

العوض فيها لا مانع منه لأن المتعلق بالأصل هو العمل و تلك من التوابع و بيع المُدلّس كبيع المغشوش.

تزيين كل من الرجل و المرأة بالحرام

(و تزيين الرجل) أو المرأة أو تزينهما أو دوام ذلك لهما و ما في الكتاب أنسب بقواعد الاكتساب (بالحرام) عليه فقط كلباس الحرير أو الذهب أو عليهما كالغصب و لبس أحدهما أو تزيينه أو تزيّنه بما يختص بالآخر عادة لتوجه النهي إلى ما حرم عليه بالخصوص و شمول النهي عن لباس الشهرة الشامل بتنقيح المناط للزينة بغيره و في الخبر النبوي: ( (لعن المتشبهين و المتشبهات بالرجال)) و لا وجه لقصره على التذكير و التأنيث و إنما هو فرد منه و ما في السند من القصور تعضده موافقة المشهور و في كلام بعض الأواخر كان دليله الإجماع و هو غير ظاهر و يجب على الخنثى ترك الزينتين و لها العمل بما جاز لكل من النّوعين و باختلاف الأحوال و المحال يختلف ملابس النساء و الرجال فقد يختلف حال العجم و العرب و حال الفقراء و حال أرباب الرّتب.

إعانة الظلمة في ظلمهم

(و معونة الظالمين) لأنفسهم فيعمّ المعاصي أو لغيرهم في أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم أو أديانهم كالإفتاء و القضاء ممن ليس له أهلية ذلك (في الظلم) لاشتمالها على الركون و الإعانة على الإثم المحظورة عقلًا و شرعاً و للأخبار المتواترة و المعذور لجهل أو نقص أو تقيّة تحرم أعانته و إن لم يعص بفعله. و أما معونتهم على المباحات بخدمة بدنية أو معاملة مالية فإن كانت عن ميلٍ إليهم بسبب ظلمهم و كِبَرهِم و جبروتهم أو

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست