responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30

مشقّة يزيد على الوسع مع الشرائط المذكورة سابقاً مما يندفع بها المحظور من المحرّمات كشرب الخمور. و (أما السم) إن كان (من الحشائش) و هي النباتات الباقية التي لا ساق لها (و النبات) العام لما له ساق و من المعادن فلا مانع من الاكتساب به إلّا من جهة عدم الانتفاع لو كان (فيجوز بيعه) و الاكتساب به (إن كان مما ينتفع به و إلّا فلا) و أما ما كان من الحيوانات فيشترط فيه مع ذلك عدم المنع من جهة الحيوان الذي أتخذ منه.

بيع لبن الآدميات

(و في جواز بيع) المنفصل من (لبن الآدميات) المسلمات حرائر و إماء و مطلق المعاوضة عليه فيما لا يشترط فيه العلم مع انفصاله أو بقائه في الثدي حيث يتعلق به المعاملة لا بعمل الرضاع (نظرٌ أقربه الجواز) لطهارته و إمكان الانتفاع به نفعاً معتبراً سواء أبحناه على الإطلاق أو لخصوص الأطفال و إلحاقه بالفضلات كالبصاق و المخاط لا وجه له و الحر يملك فوائده كما يملك منافعه و يجري ذلك في جميع الحيوانات المحللة من مأكول اللحم عادة و غيره و نقل الإجماع على جواز بيع لبن الأتن مع حصول الانتفاع المعتبر، و أما حرام اللحم من الحيوانات الطاهرة فلا مانع من تعلق المعاملة بلبنه مع الانتفاع لو فُرض حصوله على النحو المطلوب و الأجرة لو جعلت في مقابلة العمل دون اللبن لم تضر حرمته على المكلف و لا نجاسة من جعلها لغيره و بذلك صحّ استئجار اليهودية للإرضاع و لا بأس بالاستئجار على رضاع إنسان من إنسان أو حيوان أو حيوان من حيوان لأن اللبن في حكم التابع فلا يلزم تعلُّق الإجارة بالأعيان (و لو) عامله على عقار كأن (باعه دار) أو حمّاماً أو بستانا (لا طريق) يوصل (إليها و لا مجاز) يتسوّر منه عليها (جاز)

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست