responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290

(و لو قال) أحد الشريكين لصاحبه بعد انعقاد الشركة على طريق الوعد (له: الربح بيننا و لا خسران عليك) لم يلتزم إذ لا يجب الوفاء بالوعد و لو قالها بعنوان الشرط في التوكيل في الشراء من ثالث كأن يقول أحدهما لصاحبه اشتري لي ذلك على الشرط المذكور أو في بيع أحدهما لصاحبه أو شرائه منه (فالأقرب بطلان الشرط) لمخالفته القواعد الشرعية المقررة في حكم الشركة و الشركاء و للمذهب أو أصول المذهب كما قيل و لبعض الأخبار المعتبرة و كذا الإجماع المنقول في الشركة في رأس المال مع ظهور عدم الفرق بين المقامين و ببطلان الشرط يبطل العقد على أصح القولين. و يضعف القول بصحة الشرط استناداً إلى عموم الوفاء بالشروط لتخصيصه بغير المنافي أو إلى الإجماع المنقول لمعارضته بمثله، و أما ما استند إليه من الأخبار فمورده الجارية مع كون مالها هو المشارك فيها و في ذيل الصحيح منها لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية و لعل المراد الطيب بعد ظهور الخسران من باب الإحسان و في ذيل الأخرى لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقابل و لا يخلو من إشعار بمثل مدلول السابقة (و لو) كان المشترك بينهما جارية (و وطأها أحدهما) الوطء الذي تدور عليه الأحكام (لشبهة) الاختصاص به الداخلة في شبهة موضوع الحكم أو شبهة الحكم لجهله به (فلا حدّ) لدرء الحدود بالشبهات و الإجماع بقسميه مع استحقاق التعزير في هذا القسم لعصيانه بترك السؤال (و) لو لم يكن شبهة أصلًا فيوطئه لها (بدونها يسقط) من الحدّ (بقدر نصيبه) إذا لم يكن زانياً من جهته و لا هاتكاً للحرمة كذلك و لحصول معنى الشبهة باستحقاقه و لقاعدة تبعض الأحكام بتبعض الأسباب كما يظهر بعد التتبع التام و لا سيما في تبعيض الممالك مضافاً

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست