responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 259

الأصول المقررة على أن المدار في تحقق اسم المدّعي على العرف و جميع ما ذُكِر لا يصرف الناقل عن ذلك الاسم ثمّ إثبات وصول حق الغير إليه و انقطاع دعواه بمثل هذه الأصول لا أصل له و لو ادعى الناقل بزيادة ما انتقل منه قبل النقل و لم يكن عالماً بالحال قوي تقديم قول المنقول إليه و لا سيما لو كانت الدعوى بعد الإقباض و لو ادعى كل منهما التضرر من جانبه قويَ تقديم قول المنقول إليه و يحتمل التداعي و لو توافقا على التغيّر و اختلفا في جنسه أو بلوغه حداً يسلط على الخيار كان بمنزلة الاختلاف في أصله و لو اختلفا في إنه هل كان بحادث سماوي أو بإحداث محدث بنى على الأول و لو كان لأحدهما شريك فأقرَّ لخصمه مضى الإقرار في حقّه و كان شاهداً على شريكه.

بيع السمك في الآجام

(و لا يصح بيع السمك) و نحوه مما يصح بيعه و لا نقله بما بُنيَ على المداقة من العقود (في الآجام) جمع أجمة أو أُجُم جمعها و المراد هنا الماء المنقطع كما يظهر من كلام الأصحاب و أخبارهم لا الشجر الملتف كما يظهر من كتب اللغة مع جهالة عدد السمك مثلًا أو وصفه مملوكاً أو لا، مقدوراً على تسليمه أو لا، محصورا أو لا، (و إن ضُمَّ إليه) ما كان داخلًا في الأجمة من (القصب) ذي الأنابيب أو الشجر أو غيرهما أو خارجاً عنها من سمك أو غيره.

بيع اللبن في الضرع و حكمه

(و كذا) لا يصح بيع (اللبن) الموجود (في الضّرع) و لا ما سيوجد فيه مع اشتراط البروز و عدمه و لا ما كان مع ما يكون مع الضميمة الخارجية و لو (مع المحلوب منه) أو من غيرها و بدونها من غير فرق بين أن يكون

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست