responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233

مصالحهم و العود إلى المالك و مع اليأس عن معرفته يدخل في مجهول المالك و يحتمل بقائه على الوقف و يباع احترازاً عن التلف و الضرر و لزوم الحرج و يصرف مرتباً على النحو السابق و لعل هذا هو الأقوى كما صرّح به بعضهم و لا مانع من بيع الوقف المحبوس في يد الواقف باقياً على الملكية في أصله و نفعه خالياً عن صيغة الوقف و غير مشابه له أو مشابها للوقف و ربما أطلق عليه اسمه بقصد حبسه في يده و صرف منافعه في جهة مخصوصة استمر نفعه و يبقى أجره و جاز بيعه لبقاء الملك و سلطانه على التصرف كيف شاء فإذا رأى صلاح الموقوف عليهم في البيع و تقسيم الثمن كان ذلك أوفق له في تحصيل الأجر ثمّ لا مانع أيضاً من بيع الوقف إذا جُعِل لقوم مخصوصين مع الإتيان بالصيغة و عدم الإقباض و لا معه مع الحكم بالفساد من وجه آخر و لا مع الحكم بصحته حبساً مع اتفاق الحابس و المحبوس عليه أو مع استثناء مدّة الحبس كل ذلك على وفق القاعدة و الأخبار ظاهرة الدلالة عليه و أما في صورة الحبس و عدم الحصر أو مع الحصر و عدم الاتفاق مع الخلو عن الاستثناء أو مع القول بأنه وقف مبتول فمقتضى القاعدة المنع كما يظهر من بعض الأصحاب لكن لا محيص عن القول بالجواز مع خوف الخراب لخوف الفتنة و ثبوت أعوَدية البيع للإجماع المنقول و الأخبار الدالة عليه إما عموماً أو خصوصاً و إن كان العموم لبعض الأقسام لا يخلو عن كلام. و أما الوقف الخاص المأخوذ فيه الدوام فقد مَنَع منه جماعة و نفى بعضهم فيه الخلاف و نُزِّل عبارات المجيزين على خصوص المبتول و حجتهم بعد الأصل المقرر بوجوه و الإجماع المنقول أن البيع و أضرابه ينافي حقيقة الوقف لأخذ الدوام فيه لا لعدم الملكية لثبوتها فيه على المشهور أو لأن

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست