responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 218

مثال، و إنما المدار على دفع الغرر فيه المتوهم ليس بلازم لأن البناء على أصل الصحّة رافع للجهالة المخلّة لكنه (أحوط) لدفع الشبهة المتوهمة ثمّ إذا كسره المشتري و خرج معيباً جرى فيه ما تقدم فيما يؤدي اختباره إلى الفساد و في جري الحكم في صدق اللؤلؤ وجهان: أقواهما لزوم الكسر و التخلص في مواضع الشبهة بالصلح حيث نقول باغتفار الجزاف فيه مع إمكان العلم أو بالهبة المعوضة أو المعاطاة حيث تعلقها بالعقود الجائزة أوفق بالاحتياط.

بيع المباحات

(و لا يجوز بيع المباحات) و لا نقلها بأي ناقل كان حيث تكون مباحة (بالأصل) لعدم دخولها في الملك (قبل الحيازة) الجامعة للشرائط (كالكلأ و الماء و الوحش و السمك) و نحوها في الأرض المملوكة للإمام أو للمسلمين كافة أو لبعضهم مع اتساعها أو محصوريتها و عدم دخوله في نمائها و كذا ما أبيح بعارض الإعراض قبل حيازته إلحاقاً له بمباح الأصل و لو قلنا بخروجه عن ملك الأول بسببه و دخوله في ملك الثاني بالحيازة جاز بعدها على نحو مباح الأصل و ما أبيح، و جاز الانتفاع به لانتقاله بسبب من الأسباب المملكة جاز بيعه و هو المقابل للمباح الأصل و لا يجوز بيع شيء من طرق المسلمين و أسواقهم و مقابرهم و حريم بلدانهم و قراهم من مطرح ترابها و مسرح أنعامها و حريم سورها و مسقط آلاته و خندقها من داخل أو خارج إلى غير ذلك لعدم ملكيتها لهم و إنما لهم حقّ الاختصاص فيها كالحجرة أو ملك الانتفاع و على القول بالملكية فهي بمنزلة المفتوحة عنوة فلا تملك بالأصالة أصلًا و لو بطل الانتفاع بها على الوجه المخصوص صرفت منافعها الجديدة في مصالح المسلمين

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست