نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 21
ضروب الفساد و لا يجوز الاكتساب بها لخطر منفعتها الغالبة و ندرة غيرها فيلحق بما لا نفع فيه و سيجيء تمام الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى.
بيع آلات اللهو و السلاح و غيرهما
(الثاني كلّ ما) من شأنِه أن (يكون المقصود منه حراماً كآلات اللهو كالعود، و آلات القمار كالشطرنج، و هياكل العبادة كالصنم) و أواني الذهب و الفضة و كذلك الدراهم الخارجة و بعض التغليظات في الجواهر و الأقمشة إلى غير ذلك مما جُعل للتوصل إلى الحرام و فيه الفساد العام فإنه لا يجوز عمله و لا استعماله و لا الانتفاع به و لا إبقائه و لا الاكتساب به بجميع وجوهه من غير فرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها و لا بين قصد المادة و قصد الصورة لظاهر الإجماع و الأخبار و لا تدخل الصورة في ملك المسلم و غير المسلم المستحل من الكفار و في المستحل ما مرّ من الوجهين. و أمّا المادة فالأقوى ملكيتها لكنها لا تضمن و لو توقف إتلاف الصورة على إتلافها بل لا يبعد عدم الضمان مطلقاً و ليس بيعهما من قسم بيع المتغايِرَين في صفقة حتى يصح في البعض دون الآخر بل هما شيء واحد و لو تجردت عن الصورة كسائر الأملاك. و مع اشتراك الصورة بين الحلال و الحرام يتبع القصد و متى دخلت صفة الحرام في معاملة أفسدتها فلا يصح بيع المغني و الكاهن و الساحر و المقامر و النائح بالباطل و العارف بطرق اللهو و اللعب و المؤذي مع ملاحظة صفاتهم فيه و الدفع إلى الكافر الحربي لأخذ ماله حرام و في حرمة المال وجهان و لو اختلف المجتهدان أو مقلداهما في الحكم اختص كلٌّ منهما بحكمه و يلحق بهذا القسم المعاملة مع أهل الباطل على ما يقوّيهم على أهل الحقّ حال قيام الحرب بينهم.
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 21