responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155

أو النقل إلى مسلم (طولب) بالحكم أو بالحسبة من العدول مطالبة إلزام (ببيعه) على مسلم، أو نقله بأي ناقل كان بعقد لازم و ربما يكتفي بالجائز، و في رجوعه إلى اللزوم وجه قوي مباشرة و مع الامتناع يقوم الحاكم أو نائبه أو محتسب مقامه، و قد مرّ سابقاً قوّة خروج القرآن عن الملك حين الردّ لأن القرآن لا يدخل في ملك الكافر ابتداء و لا استدامة على الأقوى و أوقفه عاماً أو على المسلمين (أو عتقه) من غير شرط الخدمة لغير مسلم بصيغة و شروط معتبرة عند أهل الحق في أحد الوجهين و الأصل في أصل الحكم الآية و الإجماع المحصل من تتبع كلامهم و عدم نقل الخلاف منهم فيه، و بعض الروايات الدالّة عليه و لا يزول الملك لنفسه لما مرّ و للإجماع و للاستصحاب و هو ظاهر أكثر الأصحاب (و يملك) سيّده (الثمن و الكسب المتجدد قبل بيعه) مثلًا (أو عتقه) لحصولهما في ملكه و فوائد الملك تتبعه، و لو جهل تأريخ حدوثهما أو حدوث الفوائد فقط لم يكن للسيد و لو علم تأريخ حدوث الفوائد و جهل تأريخ الانتقال انعكس على إشكال في الجميع (فلو) أن الذمّي أو مطلق الكافر أو المسلم المرتدّ عن ملة (باعه) اختياراً لتجدد الكفر بعد البيع أو قهراً (من المسلم) أو باع القرآن و نحوه أو نقلهما بأي ناقل كان (بثوب) مثلًا (و وجد في الثمن عيباً) أو نحوه مما يسوّغ فيه الردّ و كان الثمن كلّياً ردّه و أخذ عوضه، و ليس له استرداد المبيع بلا كلام، و لو كان معيباً (جاز له ردّ الثمن) للعيب و نحوه و يحتمل تعين الأرش و جبران النقص (و هل يسترد العبد) على الأول لردّه الثمن كما هو مقتضى القاعدة (أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد مملكاً للمسلم)

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست