responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12

الانتفاع بأجرة الحجّام في غير مصرف حيوانٍ أو عبد. و من المكروه ما سيجيء في الآداب.

ما يحرم من المتاجر

(و محظور: و هو ما اشتمل على وجهِ قبح) في نفس العمل أو الاستعمال أو في قصد بعض الجهات أو الأحوال أو في المعاملة عليها بمالٍ أو بغير مال أو ما تركّب من المذكورات أو كسب اشتمل فيغني عن التقسيمات سواء كان مما يهتدي إليه العقل بنفسه أو بإرشاد الشرع إليه.

أقسام المحظورات:

بيع النجس

(و هو أقسام: الأول كل نجسٍ) بالأصل أو بالعارض لشموله للثاني حقيقةً أو بنحوٍ من المجاز كائناً ما كان (لا يقبل التطهير) فلو قبل التطهير بغير الاستحالة أو الانتقال كالإسلام و لو من المرتدّ الفطري على أصحّ القولين، و النقص و الاتصال و غيرها لم يدخل في المنع انتفاعاً و لا اكتساباً، و كذا ما كان من المائعات يقبل ظاهره التطهير مع الجمود و لا تمسّ الحاجة إلى باطنه في المنفعة الغالبة كالفضة و الذهب و الزجاج و نحوها بخلاف الصابون و نحوه أو مع قابليته لها ظهراً و بطناً لنفوذ الماء فيه من غير انقلاب كالعجين في وجه و الطين و نحوهما بخلاف الدهن و الدبس و العسل، و لا مانع في التكسب بالصفات، و يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة و المتنجسة في غير ما ورد النصّ بمنعه كالميتة النّجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يعدّ استعمالًا عرفاً للأخبار و الإجماع، و كذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال كما سيجيء بيانه، و ما دلَّ

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست