responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 9

(العلامة) و من تبعه إشكال ينشأ من تعارض الأخبار و كلام أهل اللغة أيضاً.

و قد فصلنا البحث في هذه المسألة في (كتاب الحدائق).

و نقلنا ما يتعلق بها من الأخبار و كلام أهل اللغة و أوضحنا رجحان القول المشهور و إن كان خلاف ما عليه الأكثر من (متأخري المتأخرين) و إليه أشار بقوله و إن كان الأقرب المشهور (إلا أن الأحوط الثاني) و لا يجزي المسح على حائل إلا لضرورة أو تقية و لا الغسل عوض المسح إلا لها.

المسألة الثالثة: (للوضوء مستحبات)

(منها: غسل اليدين:) و المفهوم من الأخبار أن غسل اليدين المستحب لمن وقع قبل الاستنجاء كفى و إلا قبل الوضوء و هل يختص الحكم بالإناء الواسع الرأس دون غيره أو يستحب مطلقاً.

(الظاهر) من كلام البعض الأول و صرح آخرون بالتعميم «و هو أظهر».

فإن الظاهر أن ذلك محض تعبد شرعي لا للنجاسة الوهمية و إن دل على ذلك (موثقة عبد الكريم) الواردة في النوم خاصة فإنه لا منافاة إذ الظاهر كونه توضيحاً أو بياناً للحكم كما في غيره من العلل الشرعية لا علة حقيقية للحكم.

(و يستحب الغسل من حدث النوم مرة و مثلها من البول و يستحب من الغائط مرتين) و على المرة من النوم و البول و المرتين من الغائط تدل (صحيحة الحلبي) و على المرة من النوم تدل (موثقة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي) (و تستحب التسمية و الدعاء بالمأثور) على ما تضمنه حديث وضوء (الأمير (صلوات الله عليه) و هو (بسم الله و الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا و المضمضة ثم الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً).

و يدل على الترتيب بين المضمضة و الاستنشاق بما ذكرنا حديث (عبد الرحمن بن كثير) الوارد في حكاية وضوء (الأمير (صلوات الله عليه) فإن فيه ذكر المضمضة أولا و عطف الاستنشاق عليه ثم و يدل على التثليث فيهما خبر العهد الذي كتبه (الأمير (صلوات الله عليه) لمحمد بن أبي بكر (رضي الله عنه) لما ولاه مصر و فيه تمضمض ثلاث مرات و استنشق ثلاثا فما ذكره جمع من الأصحاب من الإشكال في الحكم المذكور بعدم الوقوف على نص فيه غفلة عن ملاحظة ما ذكرناه (و يستحب الدعاء حالتيهما) أي حالة المضمضة و الاستنشاق بالمأثور أما المضمضة (فيقول: [اللهم لقني حجتي يوم ألقاك و أطلق لساني بذكرك] و أما الاستنشاق فيقول [اللهم لا تحرم عليّ ريح الجنة و اجعلني من يشم ريحها و روحها و طيبها] (و يستحب الاغتراف باليمنى) لغسل غيرها أما لها نفسها فيتخير بين الأخذ بها و الإدارة في اليسرى و بين الاغتراف لها باليسرى.

أما الحكم الأول فالأخبار عليه متفقة لا حاجة إلى ذكرها.

و أما الثاني فوجهي الجمع بين ما دل على الأخذ بها و الإدارة في اليسرى (كصحيحة محمّد بن مسلم) أو ضعيفته باعتبار اشتمال سندها على (العبيدي عن يونس) و فيها [فأخذ كفاً آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن] و مثلها (موثقة الأخوين) و ما دل على الاغتراف لها باليسرى (كصحيحة زرارة) و فيها [ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها] و مثلها صحيحة أخرى و صحاح آخر أيضاً.

و المشهور بين الأصحاب في هذا المقام أنه يستحب الاغتراف باليمنى لغسل نفسها

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست