responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 39

صلاة الليل و أنه إذا انتصف الليل صلى ثلاثة عشرة ركعة و هي كثيرة.

و الأخبار الدالة على أنها قبل الفجر و بعده، و المراد به الفجر الأول بقرينة الأخبار المتقدمة و ما سيأتي.

و لنا على الثاني و هو أن آخر وقتها طلوع الفجر الثاني (لصحيحة زرارة) قال

قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: [قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر دخل وقت الغداة]

(26).

و صحيحة الآخر

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: [قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاثة عشر صلاة الليل أ تريد أن نقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل وقت الفريضة فبدأ بالفريضة].

(و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر) قال

قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): (27) [احش (28) بهما صلاة الليل و صلهما قبل الفجر].

و أما ما ورد في بعض الأخبار من كونها بعد الفجر الثاني فهو محمول على «التقية» لأن مذهب جمهور العامة أنهما يصليان بعد الفجر الثاني و يدل على ذلك ما رواه (أبو بصير) قال

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: [بعد طلوع الفجر] قلت له إن أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصليهما قبل الفجر قال: [يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق و أتوني شكاكا فأفتينهم بالتقية]

(29).

(و رخصوا في دسها في صلاة الليل) هذا إنما يتجه على مذهب من جعل أول وقتها طلوع الفجر (التي هي ثمان ركعات ثم ركعتا الشفع و مفردة الوتر) فالثمان مع ما بعدها صلاة الليل فلا تقع ركعتا الفجر إلا بعد الجميع.

المسألة الثانية (يشترط في مكان المصلي)

و الأجود في تعريفه بحسب الإباحة أنّه الفراغ الذي يشغله شيء من بدن المصلي أو يستقر عليه و لو بوسائط و باعتبار الطهارة أنّه ما يلاقي بدن المصلي أو ثيابه (الإباحة) و المراد بها هنا ما يقابل الغصب فيدخل فيه المملوك عيناً أو منفعة و المأذون بجملة أقسامه و المباح بالمعنى المشهور.

(على الأشهر الأظهر) و خلافه ما نقله (شيخنا ثقة الإسلام عطر الله مرقده) في (الكافي) عن (الفضل بن شاذان (رحمه الله) في كتاب الطلاق) مما يدل على صحة الصلاة في المكان المغصوب و الثوب المغصوب (قال (قدس سره) في جواب من قاس من العامة صحة الطلاق في الحيض لصحة العدة مع خروج المعتدة من بيت زوجها ما هذا ملخصه: «و إنّما قياس الخروج و الإخراج كرجل دار دخل قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله و صلاته جائزة، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل، و كذا لو أن رجلا غصب ثوباً فصلى فيه لكانت صلاته جائزة


(26) في م فإذا طلع وقت الفجر.

(27) في م فقال أبو جعفر (عليه السلام) فقط.

(28) في ع احشوا بهما.

(29) في م

[يا أبا محمّد إن الشيعة أتوني فأفتيهم بمر الحق و أتوني شكاكاً فأفتينهم بالتقية].

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست