عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: [قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاثة عشر صلاة الليل أ تريد أن نقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل وقت الفريضة فبدأ بالفريضة].
(و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر) قال
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): (27) [احش (28) بهما صلاة الليل و صلهما قبل الفجر].
و أما ما ورد في بعض الأخبار من كونها بعد الفجر الثاني فهو محمول على «التقية» لأن مذهب جمهور العامة أنهما يصليان بعد الفجر الثاني و يدل على ذلك ما رواه (أبو بصير) قال
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: [بعد طلوع الفجر] قلت له إن أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصليهما قبل الفجر قال: [يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق و أتوني شكاكا فأفتينهم بالتقية]
(و رخصوا في دسها في صلاة الليل) هذا إنما يتجه على مذهب من جعل أول وقتها طلوع الفجر (التي هي ثمان ركعات ثم ركعتا الشفع و مفردة الوتر) فالثمان مع ما بعدها صلاة الليل فلا تقع ركعتا الفجر إلا بعد الجميع.
المسألة الثانية (يشترط في مكان المصلي)
و الأجود في تعريفه بحسب الإباحة أنّه الفراغ الذي يشغله شيء من بدن المصلي أو يستقر عليه و لو بوسائط و باعتبار الطهارة أنّه ما يلاقي بدن المصلي أو ثيابه (الإباحة) و المراد بها هنا ما يقابل الغصب فيدخل فيه المملوك عيناً أو منفعة و المأذون بجملة أقسامه و المباح بالمعنى المشهور.
(على الأشهر الأظهر) و خلافه ما نقله (شيخنا ثقة الإسلام عطر الله مرقده) في (الكافي) عن (الفضل بن شاذان (رحمه الله) في كتاب الطلاق) مما يدل على صحة الصلاة في المكان المغصوب و الثوب المغصوب (قال (قدس سره) في جواب من قاس من العامة صحة الطلاق في الحيض لصحة العدة مع خروج المعتدة من بيت زوجها ما هذا ملخصه: «و إنّما قياس الخروج و الإخراج كرجل دار دخل قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله و صلاته جائزة، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل، و كذا لو أن رجلا غصب ثوباً فصلى فيه لكانت صلاته جائزة