responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 22

استحباب النفض لأن الأخبار الدالة على استحباب النفض إن لم تكن مؤيدة و مؤكدة لا تكون منافية إذ الظاهر أن الأمر بالنفض إنّما هو تقليل ما يوجب التشويه في الوجه من الغبار اللاصق و هذا لا يتم إلا مع اشتراط العلوق على أن النفض لا يستحب على وجه المبالغة بحيث تخلو إليه من الأجزاء الغبارية بالكلية حتى يقال إن ذلك مناف لاشتراط العلوق إذ الإجزاء الغبارية لا تخلس بأسرها بمجرد النفض كما لا يخفى.

(و الأقرب التفصيل في الوقت بالرجاء فيؤخر و عدمه فيقدم) هذا أحد الأقوال في المسألة و قيل بجواز التيمم مع السعة مطلقاً.

و قيل بوجوب التأخير إلى آخر الوقت مطلقاً «و ما ذكرناه أجود» لأن فيه جمعاً بين الأدلة و عليه تدل (حسنة زرارة) المتقدمة.

(و ينتقض التيمم بنواقض مبدله و بالتمكن منه) أي من الماء المدلول عليه بسياق الكلام و قرينة المقام (و هل يشترط استقراره بمضي زمان يسعه)؟ (إشكال) ينشأ من إطلاق النص (كقوله (عليه السلام) لما سئل أ يصلي الرجل بتيمم واحد لصلاة الليل و صلاة النهار؟ قال

[نعم ما لم يحدث أو يصب ماء]

و نحوه غيره.

و من أن التكليف بعبادة في وقت لا يسعها من قبيل التكليف بما لا يطاق فإن المقتضي للنقض هو التمكن من فعلها لا مطلق التمكن من الماء.

(و لو أحدث المتيمم عن الأكبر بالأصغر) أي بالحدث الأصغر بأن بال أو تغوط مثلا فهل يتيمم بعد ذلك الحدث الأصغر بدلا عن الأول و هو الغسل أو عن الثاني و هو الحدث الأصغر، (قولان أقربهما الثاني و مثله ما لو وجد ما يكفيه للوضوء خاصة فإنه يتوضأ)، على الثاني المشهور بين (الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة أنه يتيمم بدلا من الغسل لعدم ارتفاع الحدث بالتيمم فإن غاية ما يحصل به الاستباحة فإذا زالت بسبب الحدث الأصغر عاد المكلف إلى الحالة الأولى.

و نقل عن (السيد المرتضى (رضي الله عنه) أنه يتيمم بدلا من الوضوء «و الظاهر» أن مبنى الخلاف في هذه المسألة على الفرق بين الرفع و الاستباحة و عدمه و التعليل المذكور إنّما يتم بناء على الفرق بينهما و أما على عدم الفرق كما هو التحقيق، حيث إنا لا نعقل من الحدث إلا الحالة المانعة من الدخول في العبادة المرتفعة بالطهارة من تيمم و نحوه.

و حينئذ فإذا سوغ الشارع الدخول في الصلاة بالتيمم فقد علم منه زوال تلك الحالة المانعة نعم زوالها إنّما يكون إلى غاية وجود الماء.

و حينئذ فبالتيمم الأول قد ارتفع الحدث الأكبر إلا أن يوجد الماء و بذلك يظهر أن التيمم بعد الحدث الأصغر هنا إنّما يكون عن الأصغر لا عن الأكبر على أن القائل أن يقول إنه لو قيل بأن التيمم إنّما يفيد الإباحة دون الرفع فالإباحة بالتيمم الأول ثابتة فيستصحب حكمها حتى يعلم رفعها و المعلوم قطعاً مانعية الأصغر لا عود حكم الأكبر إلا أنه لا يخلو من خدش و مما «ذكرنا» يعلم أنه لو وجد ما يكفيه للوضوء بعد الحدث الأصغر فإن الواجب بمقتضى «ما قلناه» هو الوضوء خاصة كما صرح به (المرتضى (رضي الله عنه) إلا أن المسألة لما كانت غير منصوصة فسلوك سبيلا الاحتياط فيها بالتيمم «عنهما معاً» و الجمع بين الوضوء و التيمم عن الأكبر في الصورة المفروضة أخيراً مما لا ينبغي تركه.

الفصل الرابع: في إزالة النجاسات

و فيه مسائل:

المسألة الأولى (النجاسات عشر:)

(البول و الغائط من ذي النفس) أي ما كان له نفس سائلة و هو خروج الدم عند ذبحه بقوة (و إن كان صبياً).

فيه رد على (ابن الجنيد) حيث حكم بعدم نجاسة بول الصبي ما لم يأكل اللحم .. و إطلاق الأخبار و عمومها بنجاسة البول يرده غير المأكول قيد

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست