responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 137

الأولى أن يرفعوها و إن شاءوها تركوها إلى أن يفرغ التكبير على الأخيرة و ليس فيه دلالة على قطع صلاة الجنازة الأولى كما ادعوه و نقل عن (ابن الجنيد) في هذه المسألة أنّه قال «يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمساً و إن شاء أن يومي إلى أهل الأولى ليأخذوها و يتم على الثانية خمساً» و هو ظاهر في القول بالتشريك كما هو ظاهر الخبر المذكور.

المسألة الثامنة: (لو اجتمعت الجنائز) وقت الصلاة

(جازت صلاة واحدة على الجميع إجماعاً نصاً و فتوى) أما النصوص على ذلك فكثيرة كما سيأتي بعض منها.

و أما الفتوى فلما نقله في (المنتهى) من أنّه لا يعرف فيه خلافاً، إلا أنّه نقل عن جمع منهم (8) أنّهم استشكلوا في صورة اجتماع الصبي الذي لم يبلغ الست مع غيره ممن تجب الصلاة عليه لاختلاف الوجه.

و لا يخفى ما فيه.

أما أوّلا: فلأنه لم يثبت ما ادعوه من استحباب الصلاة على من لم يبلغ الست و الأخبار التي استندوا إليها هي الأخبار التي استدل بها (ابن الجنيد) على وجوب الصلاة على من ولد حيّاً كما قدمنا نقله هي محمولة على التقية لتصريح (صحيحة زرارة) و غيرها بذلك.

و أما ثانياً: فلما قدمنا في صدر المقدمة من أنّه لا دليل على اعتبار الوجه من وجوب أو استحباب في النية، و أنّه لم يقم دليل على غير القربة.

و أما الكيفية في وضع الجنائز إذا أريد أن يصلي عليها صلاة واحدة (فليقدم الرجل إلى الإمام) استحباباً أو متعدداً (ثم المرأة) كذلك بعد الرجل مما يلي القبلة (إجماعاً).

و يدل على هذا الترتيب جملة من الأخبار: منها (موثقة عمار)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال: [إن كان ثلاثة أو اثنتين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلي عليهم صلاة واحدة و يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على الميت واحد و قد صلى عليهم جميعاً، يضع ميتاً واحداً ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه الدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد] سأل فإن كان الموتى رجالا و نساء؟ قال: [يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر و صلّى عليهم كما يصلي على ميت واحد].

و مثلها (صحيحة زرارة و الحلبي، و صحيحة محمّد بن مسلم) و غيرها.

و في رواية (طلحة بن زيد) (9) و كذا رواية (الحلبي) ما يدل بظاهر على تقديم


(8) أي الأصحاب.

(9) أما رواية طلحة بن زيد

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان إذا صلى على المرأة و الرجل قدم المرأة و أخر الرجل، و إذا صلي على العبد و الحر قدم العبد و أخر الحر، و إذا صلى على الكبير و الصغير قدم الصغير و أخر الكبير ..

و حملوها إلى التقديم إلى القبلة لا إلى الإمام بالنسبة للمصلين.

و أما رواية الحلبي فغير ظاهرة و مجملة فإن فيها أنّه يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون الرأس عند وركي الرجل مما يلي يساره و يكون رأسها مما يلي يسار الإمام و رأس الرجل مما يلي يمين الإمام .. و لكن الروايتان ضعيفتان لا تقاوم الصراح الصحاح.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست