responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 126

ظاهر (أم لا ينحل) بل يبقى على ما كان عليه و إن وجب القضاء و العذية فيما أخل به (المشهور) بين الأصحاب بل ربما ادعي عليه الإجماع (الأول) و هو الانحلال لعين ما ذكر.

(و جزم البعض) و هو (شيخنا البهائي) على ما صرح به في (شرح المفاتيح) حيث عبر عنه المصنف ببعض المعاصرين في المتن (بالثاني) و هو عدم الانحلال لكن لا مطلقاً بل في المتعدد بجواز تكرر المخالفة و عدم لزوم تحصيل الحاصل حينئذ بخلاف ما إذا لم تتعدد الانفراد، و (لصحيحة علي بن مهزيار)

قال: كتب (بندار مولى إدريس): يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من كفارة؟ فكتب (عليه السلام) و قرأته: [لا تتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك و إن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين].

و أجاب (المحدث الكاشاني في المفاتيح) و شارحة في شرحه عن الرواية: بأن ما تضمنته فدية نذر الصيام و ليس كفارة لحنث النذر، و إلا لذكر عشرة مكان سبعة ليكون أحد خصال كفارة اليمين.

أقول: ما ذكراه متجه بالنسبة إلى نقل (الشيخ (رحمه الله) لهذا الخبر في (التهذيب) فإنّه رواه بلفظ السبعة، إلا أن (الصدوق في الفقيه و المقنع) الذي اقتصر فيه على الفتوى بمتون الأخبار قد صرح بلفظ عشرة مكان السبعة فيتعين أن يكون كفارة.

و حينئذ: فالرواية دالة على تعدد الكفارة بتعدد المخالفة و هو صريح في عدم الانحلال و إلّا لم تجب إلّا كفارة واحدة، و أما ما يظهر من تتمة كلام (المحدث الكاشاني) و شارح كتابه مما طوينا نقله من حمل الرواية على من لم يرد الحنث في نذره و إبطاله بل يريد الثبات عليه و أنّه مع المخالفة عمداً فعليه الفدية عن كل يوم بمد أو مدين كما في غير هذه الرواية، ففيه أن الروايات التي ورد فيها الفدية بالمد و المدين موردها الترك عن عذر و لم أقف على رواية صريحة في الترك عمداً قد أوجبوا فيها الفدية خاصة دون الكفارة كما ادعياه.

و بالجملة فإن القول المذكور لما ذكرنا لا يخلو من قرب.

المسألة الثانية: (مخالفة الوصف)

من الإتيان بها قائماً أو جالساً أو بسورة مخصوصة أو في مكان مخصوص أو على هيئة خاصة أو نحو ذلك (اختياراً موجبة للإعادة مع عدم التوقيت) يعني أنه إذا التزم عبادة على وصف مخصوص ثم اتجه لها مجردة عن ذلك الوصف مع القدرة عليه فمع عدم تعين الوقت في صيغة النذر أو تعيينه و لكن أتى بها في غير يجب عليه الإتيان بالعبادة بغير ذلك الوصف في غير ذلك الوقت المعين مع فواته فإنه (يكفر) وجوباً لتحقيق الحنث و المخالفة.

(و في وجوب القضاء) في صورة المخالفة الموجبة للكفارة (خلاف أحوطه ذلك) فقيل بوجوب القضاء (16) إلحاقاً للنذر بالموقتات الشرعية أصالة حيث يقضي مع الفوات و فيه أن القضاء فرض مستأنف لا ترتب له على الأداء و الإلحاق المذكور قياس، نعم ورد في حكاية (علي بن مهزيار) (17) أنّه سأله عن رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه

[يصوم يوماً بدل يوم و تحرير رقبة]

و هي


(16) القول بالوجوب منقول عن الشهيد الثاني في الروضة و الدروس و جماعة و القول بالعدم منقول عن المحقق و جماعة و الأصح المذكور في المتن.

(17) و في صحيحة علي بن مهزيار أنّه كتب إليه

يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي و وافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض .. هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه و كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب (عليه السلام) إليه: [قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها و يصوم يوماً بدل يوم إنشاء الله تعالى].

و أما ما يدعى من أنّه لا يقضي لقاعدة «من نذر صوم يوم لا يقدر فعلها» غير في محله، لصراحة النص به، و لبعد مصدر الأخذ.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست