responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح البداية في علم الدراية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149

الحقل السادس:

في المضطرب من الحديث[1]

وهو ما اختلف راويه (المرادُ به: الجنس ؛ فيشمل: الراوي الواحد والأزيد) ، فيه ( أي في الحديث) ، متناً أو إسناداً ؛ فيروى مرَّة على وجهٍ ، وأُخرى على وجهٍ آخر ، مخالفٍ له ، وهكذا...

ـ 1 ـ

وإنَّما يتحقَّق الوصف بالاضطراب ، مع تساوي الرّوايتين ، المختلفتين في الصحّة وغيرها ؛ بحيث لم يترجَّح إحداهما على الأخرى ببعض المرجِّحات.

أمَّا لو ترجَّحت إحداهما على الأخرى بوجه من وجوهه ؛ كأن يكون راويها أحفظ ، أو أضبط ، أو أكثر صحبة للمرويّ عنه ، ونحو ذلك من وجوه الترجيح ؛ فالحكم للراجح من الأمرين أو الأمور ، فلا يكون مضطرباً[2].


[1] قال الأستاذ السامرائي: (أفرد الحافظ ابن حجر العسقلاني للمضطرب كتاباً ؛ سمَّاه: المقترب من بيان المضطرب ، ذكره المستشرق هالورد في فهرست مكتبة برلين رقم 1141) . نظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص76 (الهامش).

وأقول: الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 36 ، لوحة ب ، سطر9): (السادس: المضطرب) فقط ، بدون: (الحقل السادس: في المضطرب من الحديث).

[2] وقد علَّق المددي هنا بقوله:

(مثاله: روى الشيخ في التهذيب (3/ 233): بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل).

وهكذا رواه الكليني في الكافي (3/ 281/ باب: وقت المغرب والعشاء الآخرة): عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطَّاب ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) ، قال: قال: (وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل).

ولكن رواه أيضاً في الكافي(3/ 431/ باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين): عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): (وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل) ، ورُوي أيضاً: (إلى نصف الليل).

قال ابن الشهيد الثاني في منتقى الجُمان (1/ 304): (وربَّما يظنّ أنَّه من قبيل الاضطراب في المتن ، فينافي الصحّة ، وليس كذلك ؛ لاشتراط الاضطراب بتساوي الروايتين المختلفتين كما مرّ ، ولا مساواة هنا بين الطريقين ، كما هو واضح).

ومراده (رحمه الله): أنَّ سند رواية الشيخ ، أصحّ من طريق الكليني الثاني ؛ ويؤيِّده الطريق الأوّل للكليني.

نام کتاب : شرح البداية في علم الدراية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست