نام کتاب : شرح البداية في علم الدراية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 136
يدلّ على الخاصّ.
وفصَّل ثالث: إذ قيَّد قولَ الرَّفعِ مطلقاً بتفسيرٍ يتعلَّق بسبب نزول آية ، يُخْبِر به الصّحابي ، أو نحو ذلك ، فيكون مرفوعاً ، وإلاّ فلا ؛ كقول جابر[1]: كانت اليهود تقول: مَن أتى امرأته من دبرها في قُبُلها جاء الولد أحول[2] ، فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنّى شئتم)[3] ؛ فيكون مثل هذا مرفوعاً.
وما لا يشتمل على إضافة شيءٍ إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فمعدود في الموقوفات[4].
ـ 3 ـ
وقوله ـ أي قول الصّحابي ـ: كنّا نفعل كذا أو نقول كذا ونحوه ، إن أطلقه فلم يقيِِّد بزمان ، أو قيّده ، ولكن لم يضفه إلى زمنه (صلى الله عليه وآله)، فموقوف ؛ لأنَّ ذلك لا يستلزم إطلاع النبيّ(صلى الله عليه وآله)عليه ، ولا أمره به ، بل هو أعمّ ، فلا يكون مرفوعاً على الأصحّ ، وفيه قول نادر: أنَّه مرفوع.
ـ 4 ـ
وإلاّ يكن كذلك ؛ بل أضافه إلى زمنه(صلى الله عليه وآله)، فإنْ بيَّن إطلاعه(صلَّى الله عليه وآله)عليه ، ولم ينكره ، فهو مرفوعٌ إجماعاً[5].
وإلاّ ، فوجهان للمحدِّثين والأصوليِّين ؛ من حيث إنَّ الظاهر كونه (صلى الله عليه وآله)اطّلع عليه وقرَّره ، فيكون مرفوعاً ، بل ظاهره كون جميع الصحابة كانوا يفعلون ؛ لأنَّ الصّحابيّ إنَّما ذكر هذا اللفظ في معرض الاحتجاج ، وإنَّما يصحُّ الاحتجاج إذا كان فعل جميعهم ؛ لأنَّ فعل البعض لا يكون حجّة.
وهذا هو أصحُّ القولين للأصوليِّين وغيرهم.
[1] ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي ، صحابيّ ، من المكثرين في الرواية عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)، 16ق هـ ـ 78هـ ،... . يُنظر: الأعلام: 2/ 92.