responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 66

صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة وفي أول يوم من المحرم دعا زكريا ربه فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب من زكريا (عليه السلام)، وفي عشر من المحرم وهو يوم عاشورا أنزل الله توبة آدم، وفيه استوت سفينة نوح على الجودي، وفيه عبر موسى البحر، وفيه ولد عيسى بن مريم (عليه السلام)، وفيه أخرج الله يونس من بطن الحوت وفيه أخرج الله يوسف من بطن الجب، وفيه تاب الله على قوم يونس، وفيه قتل داود جالوت، فمن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب سبعين سنة وغفر له مكاتم عمله.[1]

16 - باب الاعتكاف

إعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومسجد الكوفة، ومسجد مداين، ومسجد البصرة، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع جمع فيه إمام عدل، وقد جمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمكة والمدينة، وأمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه المساجد، ولا يكون الاعتكاف إلا بصيام، وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة وإلى الحاجة وإلى قضاء الحاجة، وقد روي لا اعتكاف إلا في مسجد يصلى فيه الجمعة بامام وخطبة، وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله وليس عليه قضاء وروي أن اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين.

17 - باب الفطرة

ادفع زكاة الفطرة[2] عن نفسك وعن كل من تعول من صغير وكبير وحر وعبد ذكر وانثى، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا من شعير، وأفضل ذلك التمر، ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا، ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين، وإن كان لك


[1] اى اعماله المكتومة.

[2] قوله: ادفع زكاة الفطرة إلى قوله واحد إلى نفسين اورده في (الهداية) بعين العيارة ناسيا له إلى الصادق (عليه السلام) وكذلك ما ذكر في وقت اخراج الفطرة كما ذكر هذا الاخير في الفقيه ناقلا اياه من رسالة والده رضى الله عنه (*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست