responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 63

قال: يشيعه ان الله قد وضع الصوم عنه إذا شيعه، وسئل عن رجل اتى سوقا يتسوق به (خ ل بها) وهى من منزله على سبع فراسخ، فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم، قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما، و يفطر صاحب السفن.

وإذا اردت سفر او اردت أن تقدم من صوم السنة شيئا، فصم ثلثة ايام للشهر الذى تريد الخروج فيه، فلا تصومن في السفر شيئا من فرض ولا سنة ولا تطوع، إلا الصوم الذي ذكرته في أول الباب من صوم كفارة صيد المحرم وصوم كفارة الاحلال من الاحرام ان كان به أذى من رأسه وصوم ثلثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يوم الاربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام او في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو مسجد الكوفه او مسجد مداين.

10 - باب قضاء شهر رمضان

وإذا أردت قضاء شهر رمضان فإن شئت قضيته متتابعا وإن شئت قضيته متفرقا، وقد روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: تصوم ثلثة ايام ثم تفطر، فاذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس، فان أفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما على من افطر يوما من شهر رمضان، وقد روي أن عليه إذا افطر بعد الزوال اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من الطعام، فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلثة ايام كفارة لما فعل، فاذا[1] اصبح الرحل وليس من نيته ان يصوم ثم بدا له فله ان يصوم، وسئل الصادق (عليه السلام) عن الصائم للتطوع تعرض له الحاجة فقال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث حتى العصر ثم بداله ان يصوم ولم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم إن شاء.

وإذا مات رجل وعليه صيام شهر رمضان فعلى وليه ان يقضى عنه، وكذلك من فاته في السفر او المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه إذا كان كذلك، وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال ان يقضى


[1] خ ل وإذا.

(*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست