responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 61

صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من طعام وعليه قضاء ذلك اليوم وأنى له بمثله، فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق، وروي أن رجلا من الانصار أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال هلكت وأهلكت، فقال: وما أهلكك فقال: اتيت إمرءتى في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أعتق رقبة فقال لا اجد فقال صم شهرين متتابعين، قال: لا اطيق، قال: تصدق على خمسين (خ ل ستين) مسكينا، قال: لا اجد، فقال: فاتى النبي (صلى الله عليه وآله) بغدق في مكئل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) خذ هذا وتصدق به، فقال الرجل، والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها[1] أهل بيت أحوج إليه منا، قال فخذه وكله وأطعم عيالك فإنه كفارة لك.

6 - باب من جامع أو افطر ناسيا في شهر رمضان او غيره

إذا نسي الصائم في شهر رمضان أو غيره فأكل او شرب فان ذلك رزق رزقه الله عزوجل فليتم صومه ولا قضاء عليه، وكان إذا جامع في شهر رمضان ناسيا كان بمنزلة من أكل وشرب في شهر رمضان ناسيا وليس عليه شئ.

7 - باب من يضعف عن الصيام

إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو كمرئة الحامل أن يصوم من العطش والجوع، أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار، ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام، وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطش وعن قوله: " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا "[2] قال: من مرض أو عطش، والذي يضعف عن الصوم إذا لم يقدر على ما يتصدق به فليس عليه شئ.

8 - باب الوقت الذى يؤخذ الصبى فيه بالصوم

إعلم ان الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فان أطاق إلى الظهر او بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش افطر، وإذا صام ثلثة ايام ولاء اخذ بصوم الشهر كله، وروي أن الغلام يؤخذ بالصوم ما بين


[1] اى لابتى المدينة، واللابة هى الارض ذات حجارة نخرة سود كانت احرقت بالنار.

[2] المجادله / 4 (*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست