responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 135

ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين وفى كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا اليه، ولا بأس بشهادة النساء في الحدود اذا شهد امرءتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتين اذا كن أربع نسوة ورجلان (رجلين)، ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال ولا في الطلاق.

واذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بواحد المفترى، واذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتى الرابع ضربوا حد المفترى.

وقال والدى (ره) في رسالته إلى: اذا شهد أربعة شهود عدول على رجل بالزنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل، فرجم الذى شهدوا عليه بالزنا وقطع الذى شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم قالا: غلطنا في هذا الذى شهدنا عليه فأتيا برجل آخر فقالا: هذا الذى قتل أو هذا الذى سرق، الزما دية المقتول الذى قتل ودية اليد التى قطعت بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ورد بما الزم من شهدا عليه، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما.

باب الشفعة

اعلم أنه لا شفعة الا لشريك غير مقاسم، ولا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا نهر ولا رحى ولا ثوب ولا شئ مقسوم، وهى في كل شئ واجبة[1] من حيوان وأرض ورقيق وعقار.

فاذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما، فالشريك أحق به من الغريب، وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم[2]. وإذا


[1] في المختلف نقلا عن المقنع: (وهى واجبة في كل شئ عدا ذلك من حيوان الخ) وكان هذا هو الصحيح. وقد حكى فيه نحوا مما هنا عن أبيه، ولكنه لم يذكر (السفينة).

[2] في المختلف نقلا عن المقنع: (وان كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم، و روى ان الشفعة على عدد الرجال، وروى انها يجب لاكثر من اثنين) وقال في الفقيه بعد قول الصادق (عليه السلام): (فان زاد على اثنين فلا شفعة لاحد منهم): يعنى في ذلك الشفعة في الحيوان وحده، واما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وان كانوا أكثر من اثنين، وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبدالله بن سنان. وذكر الحديث.

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست