responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 121

لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث، وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة وهو الذي اعتمده وافتى به.

وعدة الامة إذا توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وروى شهران وخمسة أيام، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت معه على تطليقة واحدة، ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهى أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إن الله يقول: " لا تضار والدة بولدها ".

وسئل الصادق (عليه السلام) عن قوله تعالى " لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فقال: كانت المرأة ترفع يدها على زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا ادعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي، ويقول الرجل: لا اجامعك إني أخاف أن تعلقى فأقتل ولدي فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل، وقوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فانه نهى أن يضار بالصبي وهو أن يضار امه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا، والفصال الفطام[1].

ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضى عدتها، فان الله قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن"

باب المكاسب والتجارات

أوصاني والدي علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (ره)، فقال في وصيته[2]: اتق الله يا بني وأجمل في الطلب واحفظ في المكتسب، واعلم أن الرزق رزقان:


[1] الفطام: قصل الولد عن الرضاع، وقد يقال لزمن الفطم.

[2] الظاهر ان وصيته هذه هى بعينها رسالته اليه التى يحكى كثيرا عنها في كتبه، وانا لا نقدر ان نعين على القطع آخر كلام والده هنا، وفيما يأتى في هذا الباب، والمظنون ان قوله: " واعلم ان الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله " هو آخر كلامه.

(*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست