responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 12

بينهما خسمة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع، وروى[1] ان كان بينهما ذراعا وإن كانت مبخرة، إذا كانت البئرا على الوادي.

فان قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر في قدر فيه لحم ومرق كثير، اهريق المرق، أو أطعم الذمة أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل، وإن قطر في القدر قطرة دم فلا بأس، فإن الدم تأكله النار، وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ولا بأس ان تبيعه من اليهود والنصارى بعد أن تبين لهم، والفقاع بتلك المنزلة، فان وقع كلب في إناء أو شرب منه، إهريق الماء، وغسل الاناء ثلاث مرات: مرة بالتراب ومرتين بالماء، تم يجفف.

باب الغسل من الجنابة وغيرها

اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب، وما سوى ذلك سنة[2]، فاذا أردت الغسل من الجنابة، فاغسل يديك ثلاثا ثم استنج، وضع على رأسك ثلاث أكف من ماء، وميز الشعر باناملك حتى يبلغ أصل الشعر كله، ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتى تدخل الماء تحتها فإنى رويت أنه من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار، ثم صب الماء على رأسك وبدنك مرتين، وامرر يديك على بدنك كله، وخلل اذنيك باصبعيك، وكلما أصابه الماء فقد طهر.

فإن أصابتك جناية بالليل واغتسلت فأصبحت ووجدت بثوبك جنابة، فلا إعادة عليك، إن كنت قد نظرت ولم ترشيئا، وإن لم تطلب (لم تنظر خ ل) فعليك الاعادة


[1] هذه العبارة لا تخلو عن اضطراب، والصحيح ما حكاه في الوسائل عن هذا الكتاب، قال: وفي كتاب المقنع قال: روى إذا كان بينهما ذراع فلا بأس وان كان مبخرا إذا كان البئر في اعلى الوادى، وقوله مبخرا اى منتنا.

[2] يعنى بالسنة ما ثبت حكمه من طريق السنة، لا بالكتاب، وهو اصطلاح شايع في الاخبار وكلمات الفقهاء: وفي خبر سعد بن ابى خلف في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الغسل في أربعه عشر موطنا، واحد فريضة والباقى سنة، وفي الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) تصريع بذلك، فان غسل الجنابة جعل فيه فريضة والباقى سنة، ثم قسم السنة إلى سنة واجبة وسنة غير واجب فراجع باب الاغسال من ذلك.

(*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست