responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 114

فوقه، وروى كفين من بر.

وإذا أردت ذلك فقل لها: " تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمى، فإن بدا لي زدتك وزدتني " فإن أتت بولد فليس لك أن تنكره.

وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها، ثم علمت أن لها زوجا، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا لانها عصت الله وإذا تزوجت بامرأة متعة إلى إجل مسمى، فلما إنقضى أجلها أحببت أن تتزوج اختهها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها[1]، ولا تتزوج بامرأة قد تمتعت بامها.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن المتعة فقال: هى كبعض امائك، وعدتها خمس وأربعون ليلة، فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق، وإن شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا، قل أم كثر، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فاذا انقضت أيامها، وهو حى فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الامة، وإن مكثت عنده أياما فعليها أن تحد[2] وإن كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد.

باب الطلاق

اعلم ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة[3]، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني، ولا يقع الطلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.


[1] يظهر من المختلف ان الاشهر بين علمائنا جواز تزويج اخت المتمتعة بها قبل انقضاء عدتها، وقد ضعف مستند الصدوق (وهو خبر على بن أبى حمزة) بضعف السند وانه مكاتبة.

[2] الحداد: ترك الزبنة.

[3] يعنى مرة واحدة فلا يكرر الطلاق ثلاثا في مجلس واحد (*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست