responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 80

و هذه الأحكام كلها معتبرة في جميع الأمكنة سوى مكة المشرفة، فتسقط هذه الأحكام كلها فيها، فتصلي أمامه و محاذية إليه و على كل حال لصحيح الفضيل بن يسار المروي في العلل.

و لو تيقن حصول النجاسة في موضع و جهل تعيينه فمع الحصر فالجميع نجس، و لو اشتبه المكان المحصور بغيره صلّى الواحدة في المكانين كما يصنع في الثوبين المشتبهين، و هذا حيث لا يوجد سواهما و إلا وجب تركهما.

و الدابة المغصوبة و الكنيسة [1] و المحمل و كذا جميع المراكب بمنزلة المكان الأرضى.

و حكم الخنثى المشكل حكم المرأة بالنسبة إلى الرجل لاحتمال الأنوثية، و كذا المرأة لاحتمال الذكورية فتقدّم على المرأة و تتأخّر عن الرجل، و عند المحاذاة لأحدهما و التقدم عليه يعتبر فيهما ما يعتبر في الرجل و المرأة من الشرائط المذكورة.

و لا تجوز الفريضة في الكعبة إلا للضرورة و إن كانت هي أشرف المسجد لمكان النص، أما النافلة فهي كالمسجد في الفضيلة بل أشرف.

البحث الثاني: في مكروهات المكان و إن قيل في بعضها بالتحريم

فتكره في المقبرة إلا مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، حتى القبر الواحد، أما جعله خلفه فلا بأس إلا قبر المعصوم (عليه السلام) فلا يجوز إلا بجعله قبلة فتجتنب محاذاته إلا في صلاة الزيارة، فيحاذي الرأس لأفضلية ذلك المكان، و قبر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) داخل في ذلك، و أما النهي عن جعله قبلة فمحمول على أنه يصيّره قبلة يتوجّه إليها حيث كان لا الكعبة، أو على التقية لعدم الفرق عندهم في المنع، و مظان النجاسة كبيوت الغائط التي لا ترى فيها أعيان النجاسة، و مثلها المزبلة، و الحمام إلا مسلخه، و معاطن الإبل و هي مباركها مطلقا، و قرى النمل، و مجرى الماء، و بطون الأودية، و وادي ضجنان، و وادي الشقرة، و البيداء و ذات الصلاصل، و الطرق إلا الظواهر، و الجواد، و البيع، و الكنائس، و بيوت المجوس، و بيت فيه مجوسي أو كلب، ما لم يغلق دونه الباب، أو إناء يبال فيه، أو خمر، و لا بأس ببيت فيه نصراني أو يهودي، و عند الاضطرار إلى بيت المجوسي يرشّه بالماء ثم يفرش عليه ما يصلي عليه أو يتركه إلى أن يجف، و مرابط الخيل و البغال و الحمير، و لا بأس بمرابط الغنم بل جاء الاستحباب فيها، و في السبخة و الطين


[1] الكنيسة هي عبارة عن شيء يغرز في المحمل أو الرجل و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به، و الجمع كنائس كمثل كريمة و كرائم. (مجمع البحرين)

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست