نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 67
كتاب الصلاة
و هي لغة الدعاء، و عرّفوها شرعا بتعريفات أحسنها هي: (الأفعال المعهودة، و الأذكار المحدودة، المفتتحة بالتكبير، و المنتهية بالتسليم، تقربا إلى اللّٰه تعالى).
و هي تنقسم إلى واجب و مندوب و محرم و مكروه و لو بانضمام ضميمة.
فالواجبات سبع: الخمس اليومية، و الجمعة عند استكمال شرائطها الآتية، فهي إحدى الخمس في يوم الجمعة، و العيدان، و الآيات، و الجنازة، و الطواف المفروض، و المنذورة و شبهها، أما القضاء و صلاة الاحتياط فتابعان لأحد الأقسام.
فاليومية الظهر، و العصر، و العشاء و هي أربع ركعات حضرا و ركعتان سفرا و خوفا، و الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث حضرا و سفرا و خوفا، و الوسطى منها هي الظهر في سائر الأيام، و الجمعة في يومها، و لا يكره تسمية العشاء بالعتمة، و لا الصبح بالفجر لشهادة الأخبار بذلك، و المحرّم صلاة الضحى.
و المندوب إما راتبة أو غيرها، و الراتبة ثمان للظهر قبلها، و مثلها للعصر كذلك، و أربع للمغرب بعدها، و ركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها، و ثمان صلاة الليل، و ركعتا الشفع و مفردة الوتر، و ركعتا الفجر قبل صلاة الغداة.
و في السفر تسقط منها نوافل المقصورات حتى الوتيرة على الأحوط.
و كل النوافل مثنى مثنى بتشهد و تسليم إلا مفردة الوتر، و بعض النوافل المذكورة في الغفيلات، و صلاة الأعرابي، و لا تنعقد الزائدة على ركعتين و لو نذرها، و لا الركعة أيضا، و ستأتي بقية الصلوات، و بيان مواضع الكراهة إن شاء اللّٰه تعالى.
و النظر في مقدماتها و مقاصدها، و
[النظر] الأول منها في المقدمات
حيث أنها شرائط في صحتها، و هي بالاستقراء الشرعي ستة:
[المقدمة] الأولى في المواقيت و فيها بحثان
البحث الأول: في تقديرها
فوقت الظهر أوله زوال الشمس، المعلوم شرعا بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في بعض البلدان التي تسامت الشمس فيها رءوس أهلها في أحد الميلين، كمكة و صنعاء و المدينة في بعض الأزمنة، و بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 67