responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 579

و يثبت في الرضاع ما يثبت في النسب كما هو المشهور، خلافا للمفيد و جماعة، و الأخبار في ذلك متعارضة، إلا أن أكثرها و أصحّها قد دلّ على ما قلنا، و يجب حمل ما خالفها على التقية، لأنه المشهور عند العامة.

و يكره تملك القريب غير ما ذكر، لأخبار دلّت على ذلك، لكنّها معارضة بأخبار نافية للكراهة، و لعلّها راجعة إلى نفي التغليظ دون أصلها.

و يصح أن يملك كلّ من الزّوجين صاحبه، فيبطل النكاح، و إن كان المملوك هو البعض، لكنه في الرجل ينكحها بالملك، و المرأة لا يحل لها شيء من النكاح له حتى تخرجه من الملك بالعتق أو بملك الغير فتتزوجه.

و لو أمكنته من نفسها ضربت الحد إن كانت عامدة عالمة و جبرت على بيعه، و لا تمكن من اشتراء عبد بعد ذلك كما جاء في عدّة أخبار معتبرة الإسناد و سنذكرها في كتاب النكاح.

الخامسة: يصح بيع الحامل مع الحمل،

و منفردة عنه بالإجماع، و الأخبار المستفيضة، و قد تقدّم في الأخبار الواردة في العيوب ما يدل عليه و لا يصح إفراد الحمل بالبيع عنها.

و في رواية زرارة كما في العياشي عن الباقر (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ دلالة على صحة بيعه مع الانفراد عن أمه.

و قال الشيخ في المبسوط و ابن البراج: لا يصح إفرادها عنه أيضا، فيبطل البيع لو استثناه البائع، و كذا يبطل عندهما لو كان الحمل حرّا، و هو أبعد من الأول.

و لو أطلق بيع الحامل دخل عندهما الحمل، مستدلين بتبعيّة الحمل للحامل في العتق كما في خبر السكوني، و عند الأكثر لا يدخل الحمل، و حيث يدخل في المبيع فهو مضمون تبعا لأمّه، فلو أجهضت قبل القبض أو في خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل و الإجهاض.

و يدخل البيض في إطلاق بيع البائع، و لو شرط البائع امتنع عند الشيخ و يصح على المشهور.

السادسة: أن الآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن،

فإن نقد بإذنه صريحا أو فحوى رجع عليه، و إلا فلا رجوع عليه، و ظاهر السّرائر ان قضية الأمر الأذن في النقد و إلا انتفت الشركة، و منعه الأكثر.

و في صحيح الحلبي و غيره عن الصادق (عليه السلام) في مشتري دابة و يقول الآخر: (انقد عني و الربح بيننا) يوجب الشركة بينهما إذا نقد دلالة على ما هو أعظم من المسألة

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست