نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 570
النصف من الصحيح معلوم، و العلم بالقيمة غير شرط، لأنّ الصفة غير متقوّمة في نفسها، و عموم (المسلمون عند شروطهم) جوّز إلحاقها بالأول لزم أم لا.
الخامسة: الثمن هو ما قرن بالباء هنا،
و في غيره كذلك، و يحتمل أن يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين، و إلا فالمقرون بالباء، و تظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان.
السادسة: لو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس،
و كان معيّنا بطل فيه، و يتخير في الباقي، و إن كان غير معيّن، فله الإبدال ما لم يتفرّقا.
أما إذا كان العيب من الجنس كدناءة السكة و خشونة الجوهر، فإن تعيّن فليس له الإبدال، بل له الخيار بين الأرش و بين ردّه إن اختلف الجنس، و إن اتحد فله الردّ لا غير، و إن لم يتعين فله الإبدال ما داما في المجلس، و إن تفرّقا عنه لم يصح الإبدال على الأقرب، و له الرد خاصة.
و الشيخ و ابن حمزة على أنه يتخيّر بين الفسخ و الإبدال و الرضا مجانا، و لم يقيّداه باتّحاد الجنس.
و في المختلف أن له الإبدال دون الفسخ، لعدم التعيين، و هو مشكل، لأنهما تفرّقا قبل قبض البدل، و الإسكافي على جواز الإبدال ما لم يتجاوز يومين، فيدخل في بيع النسيئة، و لم يقيّده بالتعيين و عدمه.
و الذي تدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير، و أتّزن منه فأذن له حتى أفرغ، فلا يكون بيني و بينه عمل، إلّا أن ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز، فيقول: انتقدها و رد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، و لكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجد في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال: هذا احتياط، هذا أحبّ إليّ.
و فيها كما ترى دلالة على ما قلنا لك سابقا من أنه إذا صارف و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض، صحّ الصّرف و القبض، و إن ظهر في بعضها غشّ أو عيب حيث لم يحصل الوزن و النقد في المجلس، و قد جاءت به أخبار كثيرة.
و في خبر جعفر بن حيّان الصّيرفي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، قلت له:
يجيئني الرجل فيشتري مني الدراهم بالدّنانير، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم، فينظر إلى الدراهم، و أقاطعه على السّعر، ثم أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السّعر بخمسمائة دينار، فيقول: قد ابتعتها منك و رضيت، فيدفع إليّ كيسا فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، و يقول لي: لك من هذه
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 570