responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 570

النصف من الصحيح معلوم، و العلم بالقيمة غير شرط، لأنّ الصفة غير متقوّمة في نفسها، و عموم (المسلمون عند شروطهم) جوّز إلحاقها بالأول لزم أم لا.

الخامسة: الثمن هو ما قرن بالباء هنا،

و في غيره كذلك، و يحتمل أن يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين، و إلا فالمقرون بالباء، و تظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان.

السادسة: لو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس،

و كان معيّنا بطل فيه، و يتخير في الباقي، و إن كان غير معيّن، فله الإبدال ما لم يتفرّقا.

أما إذا كان العيب من الجنس كدناءة السكة و خشونة الجوهر، فإن تعيّن فليس له الإبدال، بل له الخيار بين الأرش و بين ردّه إن اختلف الجنس، و إن اتحد فله الردّ لا غير، و إن لم يتعين فله الإبدال ما داما في المجلس، و إن تفرّقا عنه لم يصح الإبدال على الأقرب، و له الرد خاصة.

و الشيخ و ابن حمزة على أنه يتخيّر بين الفسخ و الإبدال و الرضا مجانا، و لم يقيّداه باتّحاد الجنس.

و في المختلف أن له الإبدال دون الفسخ، لعدم التعيين، و هو مشكل، لأنهما تفرّقا قبل قبض البدل، و الإسكافي على جواز الإبدال ما لم يتجاوز يومين، فيدخل في بيع النسيئة، و لم يقيّده بالتعيين و عدمه.

و الذي تدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير، و أتّزن منه فأذن له حتى أفرغ، فلا يكون بيني و بينه عمل، إلّا أن ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز، فيقول: انتقدها و رد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، و لكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجد في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال: هذا احتياط، هذا أحبّ إليّ.

و فيها كما ترى دلالة على ما قلنا لك سابقا من أنه إذا صارف و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض، صحّ الصّرف و القبض، و إن ظهر في بعضها غشّ أو عيب حيث لم يحصل الوزن و النقد في المجلس، و قد جاءت به أخبار كثيرة.

و في خبر جعفر بن حيّان الصّيرفي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، قلت له:

يجيئني الرجل فيشتري مني الدراهم بالدّنانير، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم، فينظر إلى الدراهم، و أقاطعه على السّعر، ثم أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السّعر بخمسمائة دينار، فيقول: قد ابتعتها منك و رضيت، فيدفع إليّ كيسا فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، و يقول لي: لك من هذه

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست