responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 553

إلى الثاني، و مرابحة بالنسبة إلى الثالث، و لو كان العقد لواحد بالخمسة و الأربعين، كان الثمن مقسوما على رأس المال، و كذا لو باعوا مساومة و لا يقسّم على رأس المال.

هذا مع تعدّد العقود، و لو كان العقد واحدا بالخمسة و الأربعين كان الثمن مقسوما على رأس المال أيضا، و لو تشخّص في العقد الواحد ثمن كلّ ثلث فهو كالعقود المتعددة.

السادسة: أن المقابل لهذه البيوع بيع المساومة،

و هي أفضل أقسام البيوع، و أحبّها إلى اللّٰه و رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لسلامتها من الخطر، و قد جاء الحثّ في المعتبرة على استعماله و اجتناب ما سواه، و إن كانت مباحة، إذ لا تتوقف على ذكر الثمن، و لا ما يتعلّق من الصرف، و لا النسيئة في الثمن و لا في المثمن.

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قدم لأبي متاع من مصر، فصنع طعاما ودعي له التجار، فقالوا: نأخذه منك (بده دوازده) قال لهم أبي: و كم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة.

و في خبر جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إني أكره البيع (بده يازده، و ده دوازده) و لكن أبيعه بكذا و كذا.

و في خبر محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة، و عشرة باثني عشر، و نحو ذلك من البيع، و لكن أبيعك بكذا و كذا مساومة، قال: و أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك، و عظم عليّ فبعته مساومة.

و الأخبار بهذا المضمون كثيرة جدا، و قد صرّح الأصحاب بذلك.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست