responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 525

الداء أنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب [من ثمن ذلك لو لم يكن به] و فيه إشارة إلى أن التبري مسقط في الجملة.

و في مكاتبة جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوبا و أنه لم يعلم بها فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أ يصدّق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟، فكتب (عليه السلام): عليه الثمن.

ما يؤذن بأن البراءة المجملة كافية في الإسقاط كما عليه المشهور حيث ألزمه بالثمن عند ثبوت تلك البراءة، و يمكن عودها إلى التفصيل، لأن العبارة محتملة له.

و بالجملة فالبراءة من العيوب مسقطة للخيار و الأرش معا، و هل تسقط العيوب المجدّدة عند إطلاقها؟ قولان: و الأصح العدم، إلا على التنصيص على الجميع.

و لو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري، فالأقرب عدم ضمان البائع، و كذا لو علم المشتري به قبل عقد البيع، أو رضي به بعده، أو تبرأ في زمان خيار المشتري، و يحتمل الضمان لبقاء علقة الخيار المقتضي لضمان العين، و أقوى إشكالا ما لو تلف به و بعيب آخر متجدد في زمن الخيار.

و سادسها: أن يتجدد بعد قبض المشتري في غير مدّة الخيار التي للمشتري التي هي الثلاثة أو السنة في عيوب السنة، فإنه غير مضمون على البائع.

و لو تجدد قبل القبض أو في مدّة الخيار فللمشتري الرد، و ليس له إجبار البائع على الأرش كما قاله الشيخ في الخلاف، ناقلا عليه الوفاق.

و لو اصطلحا عليه جاز للصلح، لا لثبوت سببه، ربما منع الإجماع في موضع النزاع، لأنه موضع خلاف عندنا، و ربما احتمل أن يكون إجماعا عند العامّة، لأن ضمان الكل يقتضي ضمان الجزء، إلا أن يقال أن الثمن لا يتقسّط على الأجزاء فيتبع بالأرش في العيب السابق على العقد، أما الرد فيسقط بتلك المتقدمة و لم يبق إلا الأرش.

و بقيت هنا أحكام متفرقة على هذا الخيار:

الأول:

إن خيار العيب على التراضي على الأقوى، و الفسخ بحضور البائع و غيبته، قبل القبض و بعده، لظواهر الأخبار و عمومها.

و لو تنازعا في ذلك، فإن كان الخيار باقيا فله إن شاء الفسخ بالخيار، و يمكن أن

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست