responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 448

بني عليه الإسلام و الإيمان، و قد وقع ذلك في كلام الشيخ «ره» في النهاية، و في صحيح زرارة: إن تارك النافلة عاص.

(الثامن) أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن عيبه،

كالأعمى، و الأعمش، و الأشتر، فلا إثم على من يقول ذلك، فقد وقع في كلام أئمتنا (عليهم السلام) و العلماء من بعدهم، كما هو غير خفي على من تتبع ترجماتهم، و الأخبار الواردة فيهم، و حينئذ فيخرج عن كونه غيبة.

(التاسع) لو أطلع العدد الذين تثبت بهم الحدود و التعزيرات

على فاحشة، فقد أذن لهم في ذكرها عند الحاكم بصورة الشهادة، بحضرة الفاعل و غيبته، و هذا أمر في الأخبار و كلمات الفقهاء الأخيار.

(العاشر) في التخطئة الواقعة من العلماء

بعضهم من بعض للتنبيه على ذلك الخطأ، فإن الأخبار به مستفيضة، و قد وقع عن أئمتنا (عليهم السلام) للرواة عنهم (عليهم السلام) و المحدثين، و كذلك من العلماء من غير نكير.

و أما غيبة الكافر فليست من المستثنيات من هذه القاعدة لوجوبها على المطلع مع الأمن، و لتحريم مدحهم، إلا للتقية، و لأن الآية المحرمة لها مصرحة بأن متعلقها أخوّة المؤمن لقوله تعالى: (وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً).

السادس عشر: المعاملة بما اشتمل على الغش

للمسلمين بما يخفى، كشوب الماء باللبن، و هذا مما علم من الدين ضرورة للأخبار المستفيضة، و للإجماع عليه، لا بما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب، و في صحة البيع على تقدير الخفاء إشكال.

ففي صحيح هشام بن الحكم، قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن موسى (عليه السلام) راكبا فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش، و الغش لا يحل، و سيجيء أخبار عديدة بهذا المضمون.

السابع عشر: يحرم بيع الحر

و شراؤه كذلك، و منه اللقيط و اللقيطة، لأن الأصل في المسلم الحرية، و لا عبرة بإذنه و لو كان حربيّا.

نعم لو أقرّ الرشيد البالغ له بالعبودية مع فقد حريته جاز له ذلك و ملكه، و كذا لو كانت يده عليه يد عبودية جاز بيعه و إن ادعى بالحرية، استصحابا لها، و هذه الدعوى لا تزيلها.

و تجوز إجارته و إجارة الحر نفسه للعمل المباح.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست