responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 442

و في رواية علي الصائغ المروية في التهذيب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إنه يتصدق بالتراب المشتمل على ذينك الجوهرين، لأنه اما لك أو لأهلك أو قريبك.

الثالث عشر: ما يجب على المكلف فعله

فلا يجوز أخذ الأجرة عليه و التكسب به، سواء كان الوجوب فيه عينيا كالصلاة اليومية، أو كفائيا كتغسيل الميت، و تكفينه، و الصلاة عليه، في المشهور.

و في فتاوى المرتضى و تبعه من تبعه و ارتضى و هو المختار عندي و المرتضى أن هذا واجب على الولي إن كان موجودا، فإذا استأجر عليه جاز، أما لو لم يكن ثمة ولي أما لانتفائه، أو لصغره، أو لعدم قدرته عليه، وجب كفائيا على المسلمين ممن حضره، و حينئذ فالحكم التحريم.

أما ثمن الكفن و الماء و الكافور و السدر و الصفائح و اللبن و أمثال ذلك من الآلات فليس بحرام اتفاقا.

و لو استؤجر على ما زاد عن الواجب من هذه جاز، كالغسلات المندوبة، و مسنونات الكفن، و تعميق القبر زيادة على الواجب، و الحمل إلى المشاهد الشريفة، و لو بذلت له أجرة تزيد عليه لم يحرم إذا كان هو المقصود.

و من المسنون الذي يحرم أخذ الأجرة عليه إمامة الجماعة في غير الجمعة و العيدين، و الصلاة المنذورة في الجماعة، و الواجبة على الإمام لتعليم الخلق لخبر محمد بن مسلم و غيره الحاكمين برد شهادة من يأخذ على ذلك أجرة.

و كذلك القاسم للأموال الموظف من الإمام أو نائبه، و الأذان.

و إنما يصح لهم الارتزاق من بيت المال كما دلّت عليه الأخبار الواردة فيه بالخصوص.

و من الواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه تعليم الواجب عينا و كفاية من القرآن العظيم، و الفقه، و الإرشاد إلى المعارف بطريق التنبيه، و لا تحرم الأجرة على العلوم الأدبية، الطب، و الحكمة، لعدم وجوب تعليمها.

أما القضاء و توابعه فيحرم أخذ الأجرة عليه، و يجوز الارتزاق من بيت المال فيها، و كذا تحرم الجعالة من المتحاكمين و غيرهما.

و كذا تحرم الأجرة على وظيفة الإمامة، و اقامة الشهادة، و تحملها، و إن قام غيره مقامه.

و المشهور بين الأصحاب جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير الواجب مع عدم المشارطة، و إن كان مع الأول على كراهة شديدة، حتى ذهب بعضهم إلى التحريم و التحريم مطلقا، و إنما يصرفه إلى ما يصح الأجرة عليه، من الأدب و الشعر و الرسائل،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست