responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 411

القتل؟ قال: نعم. قلت: و كذلك إن كانت معه امرأة؟ قال: نعم، قلت: و كذلك الأم و البنت و ابنة العم و القرابة يمنعهن و إن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت:

و كذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه و إن خاف القتل؟ قال: نعم.

و في صحيح أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم): من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحقّ.

و على هذا فإن أفضي الدفع الى القتل كان هدرا في نفس الأمر، أما في الظاهر فعليه القعود، إلا أن يأتي ببيّنة على ذلك، أو يصدقه الولي، و له الإنكار حيث لم تطّلع عليه البينة، و له الحلف على البراءة، و لا يجوز الاستسلام في شيء من هذه الحالات، حيث يجب الدفاع، فإن عجز و رجا السلامة بالكف و الهرب وجب عليه.

أما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه و غلب عليه ظن السلامة وجب و إلا فلا، و إن جاز مع ظن السلامة.

و لو قتل المدافع كان كالشهيد، كما تضمنته تلك المعتبرة لكن في الثواب و الأجر، لا في تلك الأحكام، ففي صحيح الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلت: أ يقاتل أفضل أو لا يقاتل؟ قال: أما أنا لو كنت لم أقاتل و تركته.

و لا يجوز الدفع إلا ما دام مقبلا، فإذا ولى و ضربه كان ضامنا بما يجني عليه.

و كما يجوز دفع الآدمي الضار، كذلك يجوز دفع الدابة الصائلة عن النفس و المال، فلو تلفت به فلا ضمان، لكن بشرط عدم التخطي عما يتوقف عليه الدفع.

و في مرسلة أرطاة بن حبيب الأسدي عن علي بن الحسين (عليه السلام) ما يدل على وجوب الدفاع أيضا عما عليه من الصدقة في أمواله، عند استكمال الشرائط، لأنها لم تخرج عن ماله، حيث قال: من اعتدى عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.

و حيث قد سقط وجوب الجهاد على الأمّة لغيبة الإمام إلا في ما استثنيناه من تلك الأقسام الراجعة إلى الدفاع، أعرضنا عن تلك الأحكام، لأنّه لا طائل تحت ذكرها، بعد غيبة قيّمها، و إلا فهو المعتمد في النظام، ففي خبر الفضيل ابن عيّاض قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجهاد سنّة أم فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه، فجهاد ان فرض، و جهاد سنّة لا تقام إلا مع الفرض و جهاد سنة، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي اللّٰه عزّ و جلّ و هو من أعظم الجهاد، و مجاهدة الذين

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست