نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 399
المعتبرة تدفعه، و في رواية البطائني تقديره بعشرة أيّام، و عمل عليها المشهور.
و ميقاتها ميقات الحجّ، أو خارج الحرم، و أفضله الجعرانة، لإحرام النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) منها، ثم التنعيم لأمره (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بذلك لعائشة ثمّ الحديبيّة لاهتمامه به، و لو أحرم بها من الحرم لم يجز إلّا لضرورة.
و يستحبّ الاشتراط في إحرامها، و التلفّظ به في دعائه أمام الإحرام و التلبية.
و لو استطاع لها خاصة لم تجب و لو استطاع للحجّ مفردا دونها فالأقوى الوجوب ثم يراعي بقاء الاستطاعة لها، و لا تدخل أفعالها في أفعال الحجّ، و لا يكره إيقاعها بيوم النّحر، و لا بيوم عرفة، و لا بأيّام التشريق، فإن ساق فيها هديا نحره قبل الحلق بالحزورة على الأفضل.
و لو جامع فيها قبل السعي عامدا عالما فسدت، و وجبت عليه بدنة و القضاء لها في زمان يصحّ فيه الإتباع بين العمرتين، و المرأة المطاوعة له مثله.
و لو أكرهها تحمّل عنها الكفّارة و هي البدنة، و لو جامع بعد السعي وجبت البدنة على الظاهر، و إن كان بعد الحلق.
و يجوز أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة و يذهب حيث شاء و يجوز جعلها عمرة التمتع إن أدركه الحجّ.
ففي صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله، و في صحيح اليماني ما يقرب منه.
أمّا ما في صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحجّ؟ قال: هي متعة؛ فمحمول على الاستحباب أو على من أراد التمتع بالحجّ حتى جاء في صحيح لعبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المملوك يكون في الظهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثمّ يخرج؟ فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، و إن كان في ذي الحجة فلا يصلح له إلّا الحجّ.
و يستحب المشي فيها لخبر عبد اللّٰه بن الحسن كما في قرب الاسناد، و قد جاء الحث الأكيد على الاعتمار في ذي القعدة حتى أن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) اعتمر فيه ثلاث مرّات.
و أمّا كيفيتها فما تضمنّه صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة قال: يجزيه إذا طاف بالبيت، و سعى بين الصفا و المروة و حلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت، و من شاء أن يقصّر قصّر، و صحيح معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكّة من غير أن يتمتع و طاف الكعبة، و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصفا و المروة فليلحق بأهله إن شاء، و كأن
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 399