responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 39

في حسن الظن باللّه، و تلا عليه الآية و الأخبار المتضمنة لذلك، فإذا حضره السوق وجب استقبال القبلة و توجيهه لها بأخمصيه بحيث لو جلس لكان مستقبلا، و يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) و كلمات الفرج، و نقله إلى مصلاه إن اشتد به النزع، فإذا مات أغمضت عيناه و أطبق فوه، و مدت يداه إلى جنبيه، و كذلك ساقاه و سجي بثوب، و لا يترك وحده، و ليقرأ عنده القرآن و قراءة الصافات تعجل الفرج له و كذلك يس تخفف عليه النزع و يحصل بها البركة، و يعجل بتجهيزه فإنه كرامة له إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام أو ما دونها بحيث يترتب عليها وضوح أمره، أو يختبر بالعلامات الدالة عليه، و يكره أن يحضره جنب أو حائض.

[الثاني] في التغسيل:

و أولى الناس به أولاهم بميراثه إمّا لزيادة إرثه أو لحجبه، و تجب المساواة في الذكورة و الأنوثة إلا في ما استثني كمن لم يتجاوز سنه ثلاثا من الصبي أو خمسا من الصبية، و إلا الزوجين و المالك و مملوكته غير المزوجة و لا المكاتبة، و الأحوط اعتبار كونها أم ولد لانتقالها بموت سيدها لورثته، و الزوج أولى بزوجته حتى من المالك.

و يجب أن يكون الغاسل مكلفا بالبلوغ و العقل و مسلما إلا أن يفقد فتغسله أهل الذمّة بتعليم المسلم الذي لا يمكنه المباشرة، و الأحوط إعادة الغسل بوجود مستكمل الشرائط قبل الدفن.

و يجوز لذوي الرحم و هم المحارم نسبا و مصاهرة التغسيل لغير المماثل من وراء الثياب عند عدم إمكانه، و الخنثى المشكل تغسله محارمه و لا يغسلهم إلا مع فقد المماثل، و لا تغسل الخنثى مثلها، و مع فقد ذوي الرحم يسقط التغسيل، و الأجانب لا يشرع غسلها و لو من وراء الثياب، و لا يجزي في ذلك تغميض العينين، و لا يكفي عن تغسيلها غسل مواضع التيمم.

و الأفضل للزوجين أن لا يغسل أحدهما الآخر إلا من وراء الثياب و ليس ذلك بشرط، و إنما يغسل المسلم و من بحكمه من الأطفال و ان كان سقطا له أربعة أشهر، و ما دونها يلف في خرقة و يدفن بلا غسل، و ذو الأربعة تثبت له الاحكام كلها حتى القطع الثلاث و التحنيط و لا يتوقف على بلوغ ستة.

و حكم الصدر كالميت في التغسيل و التحنيط و التكفين، يلف في ثلاثة أثواب، و كذلك عظامه أجمع يثبت لها ما يثبت للميت، و لا يغسّل الكافر حتى لو كان مخالفا إلا للتقية و يغسله تغسيل المخالفين، و الخوارج و الغلاة و المجسمة و المجبرة بمنزلة أولئك و إن أظهروا الإسلام، و الشهيد إذا مات في المعركة أو خارجها و لم يدرك و به رمق لا يغسّل و لا يكفّن، و هو مختص بالشهادة بين يدي الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص، و إن جرد كفن،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست