responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 365

المطلب السادس: في الحلق و التقصير و فيه مباحث:

الأوّل: يجب على الحاجّ أجمع الحلق و التقصير

بالإجماع و الآية و النصوص المستفيضة، و شذّ من قال باستحبابه بل هو مردود عليه لما ذكرناه من الدليل، و كذا على المعتمر بالعمرة المفردة، و أمّا المتمتّع بها فقد مرّ بيانه، و المتعيّن فيها التقصير، فلو حلق لزمه دم كما تقدّم للنصوص.

و لا يجوز تأخيره عن الطواف، فلو أخّره أعاد الطواف كما في الصحيح و غيره، و العامد يجبره مع الإعادة بشاة كما في آخر.

و في العمرة المفردة يجب تأخيره عن طواف الزيارة و السعي بالإتفاق و النصوص المعتبرة، و الأشهر التخيير بين التقصير و الحلق للرجل، و يتأكّد الحلق لمن عقص أو لبّد شعره، و التلبيد لزق شعره بعسل و صمغ لئلا يقمل أو يتّسخ للأخبار المستفيضة، و كذلك الصرورة، و هو من حجّ ابتداء، و الشيخ على إيجاب الحلق للثلاثة حتما، و العماني على الأوّلين فقط، و ظاهر الصحاح من تلك الأخبار معه، و هو الأحوط و الأقوى.

أمّا النساء و الخناثى فلا يجوز لهنّ الحلق ففرضهنّ التقصير للنصوص المؤيّدة بالإجماع، و لأنّ ذلك محرّم عليهنّ قبل الحجّ.

و يكفي في المشهور مسمّاه كما في النصوص سيّما في التقصير، و من ليس على رأسه شعر في تلك الحال خلقة أو لعارض من حلق في أيّام الحجّ يسقط عنه الحلق.

و هل يجب عليه على سبيل البدليّة إمرار الموسى على رأسه أم يستحبّ؟ قولان، الأقوى الوجوب لمعتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي بصير، و موثق الساباطي، و خبر زرارة، و في جميعها فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق، و هذا إنّما يكون واجبا حيث لم يكن له شعر يقصّره، و إلّا وجب عليه التقصير، و استحبّ له إمرار الموسى في موضع الحلق.

و يستحبّ أن يستوعب رأسه بالحلق، و الدعاء بالمأثور، و كذلك التسمية، و الابتداء بالقرن الأيمن و بلوغ العظمين.

ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثمّ أمره أن يحلق، و سمّى هو و قال: (اللّٰهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا ليوم القيامة).

و في الموثق عن جعفر (عليه السلام) عن آبائه عن عليّ (عليه السلام) قال: السنّة في الحلق أن يبلغ

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست